تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 327

مساهمون:

ص٣٢٧
شرح
ولد المملوكة أنه رق إلا أن يشترط الزوج العتق ( 1 ) . احتج الأولون بوجوه : ( أ ) أن الأصل عدم التسلط على الغير خرج عنه المعلوم رقه بالإجماع ، فبقي الباقي على الأصل . ( ب ) أن العتق مبني على التغليب والسراية ، فجانب الحرية أقوى ، فيكون أرجح . ( ج ) الروايات . فمنها رواية جميل بن دراج عن الصادق عليه السلام قال : إذا تزوج العبد الحرة ، فولده أحرار وإذا تزوج الحر الأمة فولده أحرار ( 2 ) . ورواية إسحاق بن عمار عنه عليه السلام : في مملوك يتزوج بحرة قال : الولد للحرة ، وفي حر تزوج مملوكة قال : الولد للأب ( 3 ) . احتج أبو علي : بتغليب حق الآدمي على حقه تعالى . وبرواية أبي بصير قال : لو أن رجلا دبر جاريته ثم زوجها من رجل ، كانت جاريته وولدها منه مدبرين ، كما لو أن رجلا أتى قوما فتزوج إليهم مملوكتهم ، كان ما ولد لهم مماليك ( 4 ) . أجابوا : بأنها مقطوعة ومحمولة على اشتراط الرقية
هامش
( 1 ) المختلف : في نكاح الإماء ص 17 س 27 قال : وقال ابن الجنيد : إذا تزوج الأمة سيدها ومولاتها فهو بمنزلتها رق الخ . ( 2 ) الإستبصار : ج 3 ( 127 ) باب أن الولد لاحق بالحر من الأبوين ص 203 الحديث 2 . ( 3 ) الاستبصار : ج 3 ( 127 ) باب أن الولد لاحق بالحر من الأبوين ص 203 الحديث 4 . ( 4 ) الإستبصار : ج 3 ( 127 ) باب أن الولد لاحق بالحر من الأبوين ص 203 الحديث 5 .
المهذب البارع — صفحة 327 | ابن فهد الحلي / الشيخ مجتبى العراقي