شرح
ولد المملوكة أنه رق إلا أن يشترط الزوج العتق ( 1 ) .
احتج الأولون بوجوه :
( أ ) أن الأصل عدم التسلط على الغير خرج عنه المعلوم رقه بالإجماع ، فبقي الباقي
على الأصل .
( ب ) أن العتق مبني على التغليب والسراية ، فجانب الحرية أقوى ، فيكون
أرجح .
( ج ) الروايات .
فمنها رواية جميل بن دراج عن الصادق عليه السلام قال : إذا تزوج العبد الحرة ،
فولده أحرار وإذا تزوج الحر الأمة فولده أحرار ( 2 ) .
ورواية إسحاق بن عمار عنه عليه السلام : في مملوك يتزوج بحرة قال : الولد
للحرة ، وفي حر تزوج مملوكة قال : الولد للأب ( 3 ) .
احتج أبو علي : بتغليب حق الآدمي على حقه تعالى .
وبرواية أبي بصير قال : لو أن رجلا دبر جاريته ثم زوجها من رجل ، كانت
جاريته وولدها منه مدبرين ، كما لو أن رجلا أتى قوما فتزوج إليهم مملوكتهم ، كان
ما ولد لهم مماليك ( 4 ) .
أجابوا : بأنها مقطوعة ومحمولة على اشتراط الرقية
هامش
( 1 ) المختلف : في نكاح الإماء ص 17 س 27 قال : وقال ابن الجنيد : إذا تزوج الأمة سيدها ومولاتها
فهو بمنزلتها رق الخ .
( 2 ) الإستبصار : ج 3 ( 127 ) باب أن الولد لاحق بالحر من الأبوين ص 203 الحديث 2 .
( 3 ) الاستبصار : ج 3 ( 127 ) باب أن الولد لاحق بالحر من الأبوين ص 203 الحديث 4 .
( 4 ) الإستبصار : ج 3 ( 127 ) باب أن الولد لاحق بالحر من الأبوين ص 203 الحديث 5 .