تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 325

مساهمون:

ص٣٢٥
القسم الثالث : في نكاح الإماء والنظر إما في العقد ، وإما في ا لملك . أما العقد فليس للعبد ولا للأمة أن يعقدا لأنفسهما نكاحا ما لم بأذن المولى ، ولو بادر أحدهما ففي وقوفه على الإجازة قولان ، ووقوفه على الإجازة أشبه وإن أذن المولى ، ثبت في ذمة مولى العبد المهر والنفقة ، ويثبت لمولى الأمة المهر ، ولو لم يأذن فالولد لهما ، ولو أذن أحدهما كان للآخر ، وولد
شرح
تنبيه لا فرق في عدة المتمتعة بين الحرة والأمة ، فتعتد الأمة في غير الموت بقرئين مع الاستقامة ، ومع الريبة بشهر ونصف ، وفي الوفاة بأربعة أشهر وعشرة أيام ، عملا بالعموم ، وبصريح رواية زرارة المتقدمة ( 1 ) ، وهو مذهب ابن إدريس ( 2 ) وقواه العلامة في المختلف ( 3 ) . القسم الثالث في نكاح الإماء قال طاب ثراه : ولو بادر أحدهما ففي وقوفه على الإجازة قولان ، ووقوفه على الإجازة أشبه .
هامش
( 1 ) الفقيه : ج 3 ( 143 ) باب المتعة ص 296 الحديث 25 . ( 2 ) السرائر : باب العدد ص 339 س 25 قال : فأما عدة الأمة المتوفى عنها زوجها فأربعة أشهر وعشرا . ( 3 ) المختلف : في نكاح المتعة ص 12 س 7 قال : وابن إدريس قال : عدتها ( يعني الأمة المستمتع بها ) أربعة أشهر وعشرة أيام إلى قوله : ولا يخلو عن قوة .