القسم الثالث : في نكاح الإماء
والنظر إما في العقد ، وإما في ا لملك .
أما العقد فليس للعبد ولا للأمة أن يعقدا لأنفسهما نكاحا ما لم بأذن
المولى ، ولو بادر أحدهما ففي وقوفه على الإجازة قولان ، ووقوفه على
الإجازة أشبه
وإن أذن المولى ، ثبت في ذمة مولى العبد المهر والنفقة ، ويثبت لمولى
الأمة المهر ، ولو لم يأذن فالولد لهما ، ولو أذن أحدهما كان للآخر ، وولد
شرح
تنبيه
لا فرق في عدة المتمتعة بين الحرة والأمة ، فتعتد الأمة في غير الموت بقرئين مع
الاستقامة ، ومع الريبة بشهر ونصف ، وفي الوفاة بأربعة أشهر وعشرة أيام ، عملا
بالعموم ، وبصريح رواية زرارة المتقدمة ( 1 ) ، وهو مذهب ابن إدريس ( 2 ) وقواه
العلامة في المختلف ( 3 ) .
القسم الثالث في نكاح الإماء
قال طاب ثراه : ولو بادر أحدهما ففي وقوفه على الإجازة قولان ، ووقوفه على
الإجازة أشبه .
هامش
( 1 ) الفقيه : ج 3 ( 143 ) باب المتعة ص 296 الحديث 25 .
( 2 ) السرائر : باب العدد ص 339 س 25 قال : فأما عدة الأمة المتوفى عنها زوجها فأربعة أشهر وعشرا .
( 3 ) المختلف : في نكاح المتعة ص 12 س 7 قال : وابن إدريس قال : عدتها ( يعني الأمة المستمتع بها )
أربعة أشهر وعشرة أيام إلى قوله : ولا يخلو عن قوة .