شرح
احتج الأولون : بعموم الآية ، وبصحيحة زرارة عن الباقر عليه السلام قال :
سألته ما عدة المتمتعة إذا مات عنها الذي تمتع بها ؟ قال : أربعة أشهر وعشرا ، ثم
قال : يا زرارة كل النكاح إذا مات الزوج فعلى الزوج حرة كانت أو أمة وعلى أي
وجه كان النكاح من متعة أو تزويج أو ملك يمين ، فالعدة أربعة أشهر وعشرا ، وعدة
المطلقة ثلاثة أشهر ، والأمة المطلقة عليها نصف ما على الحرة ، وكذلك المتعة عليها
ما على الأمة ( 1 ) ولأنه أحوط فقد دلت هذه الرواية على أحكام :
( أ ) الاعتداد بأربعة أشهر وعشرة أيام .
( ب ) تعميم هذا الحكم لأقسام النكاح الثلاثة ، الدائم ، والمنقطع
( المؤجل خ ل ) وملك اليمين .
( ج ) تعميم هذا الحكم للمنكوحات بالعقد حرائر كن أو إماء .
( د ) عدة المطلقة ثلاثة أشهر ، وهو محمول على المسترابة .
( ه ) تنصيف الأمة عن الحرة في الطلاق .
احتج المفيد برواية علي بن أبي عبد الله بن علي بن أبي شعبة الحلبي عن أبيه عن
رجل عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن امرأة تزوج امرأة متعة ، ثم مات عنها ،
ما عدتها ؟ قال : خمسة وستون يوما ( 2 ) ولأنها كالأمة في الحياة ، فكذا في الموت .
والرواية مرسلة ، وحملها الشيخ على كون المراد : إذا كانت الزوجة أمة قوم
يتمتع بها الرجل بإذنهم ، فعدتها عدة الأمة شهران وخمسة أيام إذا لم تكن أمهات أولاد ( 3 )
هامش
( 1 ) الفقيه : ج 3 ( 143 ) باب المتعة ص 296 الحديث 25 .
( 2 ) الإستبصار : ج 3 ( 203 ) باب عدة المتمتع بها إذا مات عنها زوجها ص 351 الحديث 4 .
( 3 ) الإستبصار : ج 3 ( 203 ) باب عدة المتمتع بها إذا مات عنها زوجها ص 351 قال بعد نقل
حديث 4 فيحتمل أن يكون المراد به إذا كانت الزوجة أمة قوم الخ .