تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 324

مساهمون:

ص٣٢٤
شرح
احتج الأولون : بعموم الآية ، وبصحيحة زرارة عن الباقر عليه السلام قال : سألته ما عدة المتمتعة إذا مات عنها الذي تمتع بها ؟ قال : أربعة أشهر وعشرا ، ثم قال : يا زرارة كل النكاح إذا مات الزوج فعلى الزوج حرة كانت أو أمة وعلى أي وجه كان النكاح من متعة أو تزويج أو ملك يمين ، فالعدة أربعة أشهر وعشرا ، وعدة المطلقة ثلاثة أشهر ، والأمة المطلقة عليها نصف ما على الحرة ، وكذلك المتعة عليها ما على الأمة ( 1 ) ولأنه أحوط فقد دلت هذه الرواية على أحكام : ( أ ) الاعتداد بأربعة أشهر وعشرة أيام . ( ب ) تعميم هذا الحكم لأقسام النكاح الثلاثة ، الدائم ، والمنقطع ( المؤجل خ ل ) وملك اليمين . ( ج ) تعميم هذا الحكم للمنكوحات بالعقد حرائر كن أو إماء . ( د ) عدة المطلقة ثلاثة أشهر ، وهو محمول على المسترابة . ( ه‍ ) تنصيف الأمة عن الحرة في الطلاق . احتج المفيد برواية علي بن أبي عبد الله بن علي بن أبي شعبة الحلبي عن أبيه عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن امرأة تزوج امرأة متعة ، ثم مات عنها ، ما عدتها ؟ قال : خمسة وستون يوما ( 2 ) ولأنها كالأمة في الحياة ، فكذا في الموت . والرواية مرسلة ، وحملها الشيخ على كون المراد : إذا كانت الزوجة أمة قوم يتمتع بها الرجل بإذنهم ، فعدتها عدة الأمة شهران وخمسة أيام إذا لم تكن أمهات أولاد ( 3 )
هامش
( 1 ) الفقيه : ج 3 ( 143 ) باب المتعة ص 296 الحديث 25 . ( 2 ) الإستبصار : ج 3 ( 203 ) باب عدة المتمتع بها إذا مات عنها زوجها ص 351 الحديث 4 . ( 3 ) الإستبصار : ج 3 ( 203 ) باب عدة المتمتع بها إذا مات عنها زوجها ص 351 قال بعد نقل حديث 4 فيحتمل أن يكون المراد به إذا كانت الزوجة أمة قوم الخ .