السادسة : إذا انقضى أجلها ، فالعدة حيضتان على الأشهر وإن
كانت ممن تحيض ولم تحض فخمسة وأربعون يوما ، ولو مات عنها ففي
العدة روايتان أشبههما : أربعة أشهر وعشرة أيام .
السابعة : لا يصح تجديد العقد قبل انقضاء الأجل ، ولو أراده وهبها
ما بقي من المدة ، واستأنف .
شرح
المرأة متعة إنهما يتوارثان ، إذا لم يشترطا ، وإنما الشرط بعد النكاح ( 1 ) .
وأجاب الشيخ : بأن المراد إذا لم يشترط الأجل ، فإنهما يتوارثان ، لأنه يصير
دائما ، دون أن يكون المراد به شرط الميراث ( 2 ) .
احتج الشيخ بحسنة أحمد بن محمد بن أبي نصر عن الرضا عليه السلام قال :
تزويج المتعة نكاح بميراث ونكاح بغير ميراث ، إن اشترط الميراث كان ، وإن لم
يشترط لم يكن ( 3 ) .
احتج النفاة : بأصالة عدم الميراث .
وبما رواه سعيد بن يسار عن الصادق عليه السلام قال : سألته عن الرجل يتزوج
المرأة متعة ولم يشترط الميراث ؟ قال : ليس بينهما ميراث اشترط أو لم يشترط ( 4 ) .
قال طاب ثراه : إذا انقضى أجلها فالعدة حيضتان على الأشهر .
أقول : هنا مسألتان :
الأولى : في عدة الفرقة بعد الدخول ، إما بعد انقضاء الأجل ، أو قبله مع هبة
هامش
( 1 ) الكافي : ج 5 باب الميراث ص 465 الحديث 1 .
( 2 ) الإستبصار : ج 3 ( 98 ) باب أنه إذا شرط ثبوت الميراث في المتعة ص 150 قال بعد نقل حديث
محمد بن مسلم : فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على أنه إذا لم يشترط الأجل فإنهما يتوارثان الخ .
( 3 ) الكافي : ج 5 باب الميراث ص 465 الحديث 2 .
( 4 ) الإستبصار : ج 3 ( 98 ) باب أنه إذا شرط ثبوت الميراث في المتعة ص 149 الحديث 3 .