شرح
فإنها واردة بالمذاهب الأربعة .
الثانية : عدة المتوفى عنها ، ويجب هنا وإن لم يدخل ، واختلفوا في كميتها ،
فالشيخ في النهاية : أربعة أشهر وعشرة أيام كالدائم ( 1 ) وتبعه القاضي ( 2 ) والتقي ( 3 )
وابن إدريس ( 4 ) والصدوق في المقنع ( 5 ) وهو اختيار المصنف ( 6 ) والعلامة ( 7 ) .
وقال المفيد وتلميذه : شهرين وخمسة أيام كعدة الأمة ( 8 ) ( 9 ) وهو مذهب
الحسن ( 10 ) والسيد ( 11 ) .
هامش
( 1 ) النهاية : باب المتعة وأحكامها ص 492 س 17 قال : وإذا مات عنها زوجها إلى قوله : أربعة أشهر
وعشرة أيام .
( 2 ) المهذب : باب نكاح المتعة ص 244 س 1 قال : وإن كان ذلك بموت الرجل كان عليها العدة
وهي أربعة أشهر وعشرة أيام .
( 3 ) الكافي : فصل في العدة وأحكامها ص 313 س 10 قال : وكذلك حكم المتمتع بها إلى قوله : تعتد
أربعة أشهر وعشرا .
( 4 ) السرائر : باب العدد ص 339 س 19 ، قال : وهذه ( أي أربعة أشهر وعشرا ) عدة المتمتع بها إذا
توفي عنها زوجها الخ .
( 5 ) المقنع : باب المتعة ص 114 س 12 قال : وإذا تزوج الرجل امرأة متعة ثم مات عنها فعليها أن
تعتد أربعة أشهر وعشرة أيام .
( 6 ) لاحظ مختار النافع .
( 7 ) المختلف : في المتعة ص 11 س 37 قال بعد نقل قول الشيخ في النهاية : والمعتمد ما قاله الشيخ .
( 8 ) المقنعة : باب عدد النساء ص 83 س 13 قال : وعدتها من وفاة الزوج شهران وخمسة أيام .
( 9 ) المراسم : ذكر ما يلزم المرأة ص 165 س 11 قال : أو شهرين وخمسة أيام إن كانت أمة أو متمتعا
بها .
( 10 ) المختلف : في المتعة ص 11 س 34 قال بعد نقل قول المفيد وسلار : وهو أيضا قول ابن أبي
عقيل .
( 11 ) الإنتصار : في التمتع ص 114 س 19 قال في جواب حجة الجمهور : وأما ما ذكروه ثانيا ( أي
الاعتداد ) فهم يخصون الآية التي تلوها في عدة المتوفى عنها زوجها ، لأن الأمة عندهم زوجة وعدتها شهران
وخمسة أيام ، فإذا جاز تخصيص ذلك بالدليل خصصنا المستمتع بها بمثله .