شرح
الباقي ، والظاهر ، عدم اشتراط قبولها ولا علمها ، فتحل له أختها .
وفي قدرها للأصحاب أقوال :
( أ ) حيضتان للمستقيمة الحيض ، وللمسترابة شهر ونصف قاله الشيخ في
النهاية ( 1 ) وهو ظاهر المصنف ( 2 ) وبه قال سلار ( 3 ) والقاضي في كتابيه ( 4 ) .
( ب ) طهران للمستقيمة ، وهو اختيار العلامة ( 5 ) وبه قال المفيد ( 6 ) وابن
إدريس ( 7 ) .
( ج ) حيضة ونصف قاله الصدوق في المقنع ( 8 ) .
( د ) حيضة مستقيمة ، قال الحسن ( 9 ) .
وأطبقوا الجميع على خمسة وأربعين يوما للمسترابة ، واستند الكل إلى الروايات ،
هامش
( 1 ) النهاية : باب المتعة وأحكامها ص 492 س 15 قال : وعدة المتعة إذا انقضى أجلها الخ .
( 2 ) لاحظ عبارة النافع .
( 3 ) المراسم : ذكر ما يلزم المرأة ص 166 س 5 قال : فمن تعتد بالأقراء ثم قال : وعدة الأمة والمتمتع بها
حيضتان .
( 4 ) المهذب : ج 2 ، باب نكاح المتعة ص 243 س 12 قال : والمتمتع بها إلى قوله : كان عليها العدة
وهي حيضتان أو خمسة وأربعون يوما ، وفي المختلف ، في نكاح المتعة ص 11 س 21 قال بعد نقل قول
الشيخ : وتبعه ابن البراج في كتابيه معا .
( 5 ) المختلف : في نكاح المتعة ص 11 س 24 قال بعد نقل قول المفيد : والمعتمد قول المفيد .
( 6 ) المقنعة : باب عدد النساء ص 83 س 12 قال : وعدة المتمتع بها من الفراق قرءان وهما طهران
الخ .
( 7 ) السرائر : باب العدد ص 339 س 15 قال : وعدتها ، قرءان إن كانت ممن تحيض الخ .
( 8 ) المقنع : باب المتعة ص 114 س 13 قال : فإذا انقضت أيامها وهو حي فحيضة ونصف الخ .
( 9 ) المختلف : في المتعة ص 11 س 23 قال : وقال ابن أبي عقيل : إن كانت ممن تحيض فحيضة
مستقيمة الخ .