تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 322

مساهمون:

ص٣٢٢
شرح
الباقي ، والظاهر ، عدم اشتراط قبولها ولا علمها ، فتحل له أختها . وفي قدرها للأصحاب أقوال : ( أ ) حيضتان للمستقيمة الحيض ، وللمسترابة شهر ونصف قاله الشيخ في النهاية ( 1 ) وهو ظاهر المصنف ( 2 ) وبه قال سلار ( 3 ) والقاضي في كتابيه ( 4 ) . ( ب ) طهران للمستقيمة ، وهو اختيار العلامة ( 5 ) وبه قال المفيد ( 6 ) وابن إدريس ( 7 ) . ( ج ) حيضة ونصف قاله الصدوق في المقنع ( 8 ) . ( د ) حيضة مستقيمة ، قال الحسن ( 9 ) . وأطبقوا الجميع على خمسة وأربعين يوما للمسترابة ، واستند الكل إلى الروايات ،
هامش
( 1 ) النهاية : باب المتعة وأحكامها ص 492 س 15 قال : وعدة المتعة إذا انقضى أجلها الخ . ( 2 ) لاحظ عبارة النافع . ( 3 ) المراسم : ذكر ما يلزم المرأة ص 166 س 5 قال : فمن تعتد بالأقراء ثم قال : وعدة الأمة والمتمتع بها حيضتان . ( 4 ) المهذب : ج 2 ، باب نكاح المتعة ص 243 س 12 قال : والمتمتع بها إلى قوله : كان عليها العدة وهي حيضتان أو خمسة وأربعون يوما ، وفي المختلف ، في نكاح المتعة ص 11 س 21 قال بعد نقل قول الشيخ : وتبعه ابن البراج في كتابيه معا . ( 5 ) المختلف : في نكاح المتعة ص 11 س 24 قال بعد نقل قول المفيد : والمعتمد قول المفيد . ( 6 ) المقنعة : باب عدد النساء ص 83 س 12 قال : وعدة المتمتع بها من الفراق قرءان وهما طهران الخ . ( 7 ) السرائر : باب العدد ص 339 س 15 قال : وعدتها ، قرءان إن كانت ممن تحيض الخ . ( 8 ) المقنع : باب المتعة ص 114 س 13 قال : فإذا انقضت أيامها وهو حي فحيضة ونصف الخ . ( 9 ) المختلف : في المتعة ص 11 س 23 قال : وقال ابن أبي عقيل : إن كانت ممن تحيض فحيضة مستقيمة الخ .
المهذب البارع — صفحة 322 | ابن فهد الحلي / الشيخ مجتبى العراقي