شرح
قال ابن حمزة ( 1 ) والقطب الكيدري ( 2 ) وهو ظاهر القاضي ( 3 ) واختاره
المصنف ( 4 ) .
( ج ) عدم ثبوته مطلقا لأنه ليس ثابتا في الأصل ، فاشتراطه يجري مجرى اشتراط
توريث الأجنبي ، وهو مخالف للكتاب والسنة ، فيكون باطلا ، وهو مذهب التقي ( 5 )
وابن إدريس ( 6 ) واختاره العلامة ( 7 ) وأطلق الصدوق والمفيد نفي
التوارث ( 8 ) ( 9 ) ولم يتعرضا لذكر الشرط بنفي أو إثبات .
احتج الأولون : بأن الزوجية تصدق عليها ، فيدخل تحت عموم الآية .
وبموثقة محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام قال : سمعته يقول : الرجل يتزوج
هامش
( 1 ) الوسيلة : فصل في بيان نكاح المتعة ص 309 س 13 قال : ولا تثبت بهذا العقد النفقة والتوارث
إلا بشرط .
( 2 ) المختلف : في نكاح المتعة ص 10 س 32 قال بعد نقل قول ابن حمزة : وكذا قال الكيدري .
( 3 ) المهذب : ج 2 باب نكاح المتعة ص 240 س 4 قال : وأما نفي التوارث فلا يثبت بينهما ولو
اشترط ، وقال أيضا في ص 243 س 2 قال : فأما إن شرط التوارث ثبت ذلك الخ ومراده ظاهر كما
لا يخفى .
( 4 ) لاحظ عبارة النافع .
( 5 ) الكافي : وأما نكاح المتعة ص 298 س 14 قال : ولا توارث بينهما وإن شرط ذلك .
( 6 ) السرائر : باب النكاح المؤجل ص 312 س 8 قال : وقال الباقون لا توارث إلى قوله : فهذا الذي
أفتي به الخ .
( 7 ) المختلف : في نكاح المتعة ص 10 س 37 قال : والوجه ما قاله أبو الصلاح وهو اختيار ابن
إدريس .
( 8 ) المقنع : باب المتعة ص 114 س 12 قال : ولا ميراث بينهما إذا مات واحد منهما في ذلك
الأجل .
( 9 ) المقنعة : باب تفصيل أحكام ، ص 76 س 22 قال : ولا يجب به ميراث ولا نفقات .