وأما الأحكام فمسائل :
الأولى : الإخلال بذكر المهر مع ذكر الأجل يبطل العقد وذكر المهر
من دون الأجل يقلبه دائما .
الثانية : لا حكم للشروط قبل العقد ويلزم لو ذكرت فيه .
الثالثة : يجوز اشتراط إتيانها ليلا أو نهارا ، وأن لا يطأها في الفرج ، ولو
رضيت به بعد العقد جاز ، والعزل من دون إذنها ، ويلحق الولد وإن
عزل ، لكن لو نفاه لم يحتج إلى اللعان .
شرح
التمتع ، جمعا بين الأدلة .
( الثاني ) لو ذكر أجلا مجهولا كما لو عين المرة والمرتين ولم يقرن بزمان محروس
من احتمال الزيادة والنقصان ، فالأقرب البطلان ، وهو اختيار المصنف ( 1 )
والعلامة ( 2 ) .
وقال الشيخ في النهاية : ينعقد دائما ( 3 ) ووجهه أن الأجل لما كان مجهولا ساوى
غير المذكور ، وذلك يوجب انعقاده دائما ، وهما ممنوعان .
وما رواه ابن فضال عن القاسم بن محمد ، عن رجل سماه قال : سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتزوج المرأة عن فرد واحد ؟ قال : لا بأس ، ولكن
إذا فرغ فليحول وجهه ولا ينظر ( 4 ) وهي مرسلة مع ضعف الطريق ، وهي غير دالة
على مطلوب الشيخ ، لقوله : ( فليحول وجهه ولا ينظر ) دل على تحريمها بعد إيقاع
هامش
( 1 ) لاحظ عبارة النافع .
( 2 ) المختلف : في نكاح المتعة ص 9 س 2 قال : مسألة يشترط في الأجل التعيين فلو ذكر مدة مجهولة
بطل العقد .
( 3 ) تقدم آنفا .
( 4 ) الكافي : ج 5 باب ما يجوز من الأجل ص 460 الحديث 5 وفيه ( على عرد واحد ) .