تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 318

مساهمون:

ص٣١٨
وأما الأحكام فمسائل : الأولى : الإخلال بذكر المهر مع ذكر الأجل يبطل العقد وذكر المهر من دون الأجل يقلبه دائما . الثانية : لا حكم للشروط قبل العقد ويلزم لو ذكرت فيه . الثالثة : يجوز اشتراط إتيانها ليلا أو نهارا ، وأن لا يطأها في الفرج ، ولو رضيت به بعد العقد جاز ، والعزل من دون إذنها ، ويلحق الولد وإن عزل ، لكن لو نفاه لم يحتج إلى اللعان .
شرح
التمتع ، جمعا بين الأدلة . ( الثاني ) لو ذكر أجلا مجهولا كما لو عين المرة والمرتين ولم يقرن بزمان محروس من احتمال الزيادة والنقصان ، فالأقرب البطلان ، وهو اختيار المصنف ( 1 ) والعلامة ( 2 ) . وقال الشيخ في النهاية : ينعقد دائما ( 3 ) ووجهه أن الأجل لما كان مجهولا ساوى غير المذكور ، وذلك يوجب انعقاده دائما ، وهما ممنوعان . وما رواه ابن فضال عن القاسم بن محمد ، عن رجل سماه قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتزوج المرأة عن فرد واحد ؟ قال : لا بأس ، ولكن إذا فرغ فليحول وجهه ولا ينظر ( 4 ) وهي مرسلة مع ضعف الطريق ، وهي غير دالة على مطلوب الشيخ ، لقوله : ( فليحول وجهه ولا ينظر ) دل على تحريمها بعد إيقاع
هامش
( 1 ) لاحظ عبارة النافع . ( 2 ) المختلف : في نكاح المتعة ص 9 س 2 قال : مسألة يشترط في الأجل التعيين فلو ذكر مدة مجهولة بطل العقد . ( 3 ) تقدم آنفا . ( 4 ) الكافي : ج 5 باب ما يجوز من الأجل ص 460 الحديث 5 وفيه ( على عرد واحد ) .