الرابعة : لا يقع بالمتعة طلاق إجماعا ، ولا لعان على الأظهر ، ويقع
الظهار على تردد .
الخامسة : لا يثبت بالمتعة ميراث بين الزوجين ، وقال المرتضى : يثبت
ما لم يشترط السقوط نعم لو شرط الميراث لزم .
شرح
ما شرط ، وذلك ينافي انعقاده دائما .
قال طاب ثراه : ولا تقع بالمتعة طلاق إجماعا ، ولا لعان على الأظهر ، ويقع
الظهار على تردد .
أقول : قال السيد : يقع اللعان والظهار ( 1 ) وقال التقي : بوقوع الظهار دون
اللعان ( 2 ) وسيأتي تحقيقه في موضعه أن شاء الله .
قال طاب ثراه : لا يثبت بالمتعة ميراث ، وقال المرتضى يثبت ما لم يشترط
السقوط نعم لو شرط التوارث لزم .
أقول : للأصحاب هنا ثلاثة أقوال :
( أ ) ثبوت الميراث في الأصل ، وتسقط باشتراط سقوطه حكاه المصنف عن
السيد ( 3 ) وهو مذهب الحسن ( 4 ) .
( ب ) سقوطه في الأصل وتثبت بالشرط ، وهو مذهب الشيخ في النهاية ( 5 ) وبه
هامش
( 1 ) الإنتصار : في نكاح المتعة ص 115 س 13 قال في جواب اعتراضهم ما لفظه ( والذي ذكروه
رابعا ) إلى قوله : والظهار أيضا يقع على المتمتع بها وكذلك اللعان الخ .
( 2 ) الكافي : وأما نكاح المتعة ص 298 س 14 قال : ولا يصح بينهما لعان ، ويصح الظهار .
( 3 ) الإنتصار : المتعة ص 114 س 16 قال في جواب إشكالهم ، على أن مذهبنا إن الميراث قد يثبت
في المتعة الخ .
( 4 ) المختلف : في نكاح المتعة ص 10 س 20 قال : فقال ابن أبي عقيل : إلى أن قال : فإن لم يشترط
أن لا ميراث بينهما فمات أحدهما قبل صاحبه ورثه الآخر .
( 5 ) النهاية : باب المتعة وأحكامها ص 492 س 3 قال : وليس في نكاح المتعة توارث ، إلى أن قال :
اللهم إلا أن يشترط الخ .