تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 317

مساهمون:

ص٣١٧
شرح
بأجل مسمى ومهر مسمى ( 1 ) . وهو اختيار العلامة ونقله عن والده ( 2 ) وقال ابن إدريس : يبطل العقد إن كان بلفظ المتعة ، وينقلب دائما إن كان بلفظ النكاح أو التزويج ( 3 ) وأطلق الشيخ القول بصحته دائما ( 4 ) وتبعه القاضي ( 5 ) وابن زهرة ( 6 ) والتقي ( 7 ) واختاره المصنف ( 8 ) . احتجوا : بأصالة صحة العقد ، وبأن لفظ المتعة من صيغ إيجاب الدائم والتمييز بينهما بذكر الأجل ، ولم يحصل ، فينصرف إلى الدوام ، لأصالة صحة العقد . وبما رواه ابن بكير في الموثق عن الصادق عليه السلام قال : إن سمى الأجل فهو متعة ، وإن لم يسم الأجل فهو نكاح بات ( 9 ) ويمكن حمله على من أراد الدائم وعقد بلفظ
هامش
( 1 ) الكافي : ج 5 باب شروط المتعة ص 455 الحديث 1 . ( 2 ) المختلف : في نكاح المتعة ص 8 ص 32 بعد نقل قول ابن إدريس : وهو الذي كان يفتي به والدي وهو المعتمد . ( 3 ) السرائر : باب النكاح ، المؤجل ، ص 311 س 7 قال : ولا بد من هذين الشرطين ، فإن لم يذكر المدة الخ . ( 4 ) النهاية ، باب المتعة وأحكامها ص 489 س 7 قال : فإن عقد عليها متعة ولم يذكر الأجل كان التزويج دائما . ( 5 ) المهذب : ج 2 ص 241 س 4 قال : فإن ذكر الأجر ولم يذكر الأجل كان النكاح دائما الخ . ( 6 ) ( جوامع الفقهية ) الغنية : ص 611 قال : فصل في نكاح المتعة إلى أن قال : فإن ذكر المهر دون الأجل كان دواما . ( 7 ) الكافي : ص 298 س 1 قال : وأما نكاح المتعة إلى أن قال : فإن ذكر الأجر ولم يذكر الأجل كان دواما . ( 8 ) لاحظ عبارة النافع . ( 9 ) الكافي : ج 5 باب في أنه يحتاج أن يعيد عليها الشرط بعد عقدة النكاح ص 495 قطعة من حديث 1 .