شرح
بأجل مسمى ومهر مسمى ( 1 ) .
وهو اختيار العلامة ونقله عن والده ( 2 ) وقال ابن إدريس : يبطل العقد إن كان
بلفظ المتعة ، وينقلب دائما إن كان بلفظ النكاح أو التزويج ( 3 ) وأطلق الشيخ
القول بصحته دائما ( 4 ) وتبعه القاضي ( 5 ) وابن زهرة ( 6 ) والتقي ( 7 ) واختاره
المصنف ( 8 ) .
احتجوا : بأصالة صحة العقد ، وبأن لفظ المتعة من صيغ إيجاب الدائم والتمييز
بينهما بذكر الأجل ، ولم يحصل ، فينصرف إلى الدوام ، لأصالة صحة العقد .
وبما رواه ابن بكير في الموثق عن الصادق عليه السلام قال : إن سمى الأجل فهو
متعة ، وإن لم يسم الأجل فهو نكاح بات ( 9 ) ويمكن حمله على من أراد الدائم وعقد بلفظ
هامش
( 1 ) الكافي : ج 5 باب شروط المتعة ص 455 الحديث 1 .
( 2 ) المختلف : في نكاح المتعة ص 8 ص 32 بعد نقل قول ابن إدريس : وهو الذي كان يفتي به
والدي وهو المعتمد .
( 3 ) السرائر : باب النكاح ، المؤجل ، ص 311 س 7 قال : ولا بد من هذين الشرطين ، فإن لم يذكر
المدة الخ .
( 4 ) النهاية ، باب المتعة وأحكامها ص 489 س 7 قال : فإن عقد عليها متعة ولم يذكر الأجل كان
التزويج دائما .
( 5 ) المهذب : ج 2 ص 241 س 4 قال : فإن ذكر الأجر ولم يذكر الأجل كان النكاح دائما الخ .
( 6 ) ( جوامع الفقهية ) الغنية : ص 611 قال : فصل في نكاح المتعة إلى أن قال : فإن ذكر المهر دون
الأجل كان دواما .
( 7 ) الكافي : ص 298 س 1 قال : وأما نكاح المتعة إلى أن قال : فإن ذكر الأجر ولم يذكر الأجل
كان دواما .
( 8 ) لاحظ عبارة النافع .
( 9 ) الكافي : ج 5 باب في أنه يحتاج أن يعيد عليها الشرط بعد عقدة النكاح ص 495 قطعة من
حديث 1 .