ولو دخل فلها ما أخذت وتمنع ما بقي ، والوجه أنها تستوفيه مع جهالتها ،
ويستعاد منها مع علمها ، ولو قيل بمهر المثل مع الدخول وجهلها كان
حسنا .
شرح
قال طاب ثراه : ولو دخل فلها ما أخذت وتمنع ما بقي ، والوجه أنها تستوفيه مع
جهالتها ويستعاد منها مع علمها ، ولو قيل بمهر المثل مع الدخول وجهلها كان حسنا .أقول : إذا بان فساد العقد ، إما بأن ظهر لها زوج ، أو ظهرت أم زوجته ، أو
بنتها ، أو أختها ، فإن كان قبل الدخول بها فلا شئ ، وإن كان بعده . قال الشيخ
في النهاية كان لها ما أخذت ولا يلزمه أن يعطيها ما بقي عليه ( 1 ) وقال ابن إدريس :
كان ما أخذت حراما عليها ( 2 ) قال المصنف : والوجه أنها إن كانت عالمة لم يكن
عليها شئ ، لكونها بغيا ولا مهر للبغي ، ويستعاد منها ما أخذت ، وإن كانت
جاهلة كان لها المهر أجمع بما استحل من فرجها ( 3 ) وبه قال العلامة ( 4 ) والمصنف
في الشرايع ( 5 ) واستحسن في النافع بوجوب مهر المثل ( 6 ) وهو المعتمد لبطلان العقد ،
فلا يتعين ما ذكر فيه .
هامش
( 1 ) النهاية : باب المتعة وأحكامها ص 491 س 9 قال : فإن تبين بعد الدخول بها أن لها زوجا كان
لها ما أخذت منه الخ .
( 3 ) السرائر : باب النكاح المؤجل ص 311 س 37 قال : فإن تبين له بعد الدخول بها أن لها زوجا ،
أو هي في عدة لا يلزمه أن يعطها شيئا وكان ما أخذت منه حراما عليها .
( 3 ) لاحظ عبارة النافع .
( 4 ) المختلف : في نكاح المتعة ص 13 س 12 قال : والتحقيق أن نقول : إن كانت عالمة بأن لها زوجا
الخ .
( 5 ) الشرائع : في النكاح المنقطع ، وأما المهر ، قال : ولو تبين فساد العقد إما بأن ظهر لها زوج إلى
قوله : ولو قيل لها المهر إن كانت جاهلة ويستعاد ما أخذت إن كانت عالمة كان حسنا .
( 6 ) لاحظ عبارة النافع .