تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 316

مساهمون:

ص٣١٦
الرابع : الأجل ، وهو شرط في العقد ، ويتقدر بتراضيهما ، كاليوم ، والسنة ، والشهر ، ولا بد من تعيينه ولا يصح ذكر المرة والمرات مجردة عن زمان مقدر ، وفيه رواية بالجواز فيها ضعف .
شرح
احتج الشيخ بما رواه حفص البختري في الحسن عن الصادق عليه السلام قال : إذا بقي عليه شئ وعلم أن لها زوجا ، فما أخذته فلها بما استحل من فرجها ، ويحبس عنها ما بقي عنده ( 1 ) وأجاب العلامة بحمله على الجهل ، وقوله عليه السلام : ( ويحبس عنها ما بقي عنده ) على ما إذا بقي عليها من الأيام بقدره ( 2 ) . وأورد عليه فخر المحققين نظرا من وجهين : ( أ ) بطلان المسمى ببطلان العقد . ( ب ) مهر المثل يجب بالدخول وجوبا مستقرا ، ولا تقسط على مدة ، ولا يسقط منه شئ ، قال : ويمكن حمله على أن المقبوض هو مهر المثل ( 3 ) وهو حسن . قال طاب ثراه : ولا يصح ذكر المرة والمرات مجردة عن زمان مقدر ، وفيه رواية بالجواز ، فيها ضعف . أقول : البحث هنا يقع في مقامين : ( الأول ) عدم ذكر الأجل ، فنقول : ذكر الأجل شرط في عقد المتعة ، فلو أخل به بطل العقد ، لأن المشروط عدم عند عدم شروطه ، ولأن الدائم غير مقصود لها ، والعقود تابعة للدواعي والقصود . ولصحيحة زرارة عن الصادق عليه السلام قال : لا يكون متعة إلا بأمرين ،
هامش
( 1 ) الكافي : ج 5 باب حبس المهر إذا أخلفت ص 461 الحديث 2 . ( 2 ) المختلف : في نكاح المتعة ، ص 13 س 15 قال بعد نقل احتجاج الشيخ بما رواه حفص البختري : والجواب أنه محمول على الجهل الخ . ( 3 ) الإيضاح : ج 3 ، في المنقطع ص 128 س 14 قال بعد نقل قول العلامة : وفيه نظر لبطلان المسمى ببطلان سببه الخ .