تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 314

مساهمون:

ص٣١٤
الثاني : الزوجة ، ويشترط كونها مسلمة أو كتابية ، ولا يصح بالمشركة والناصبة . ويستحب اختيار المؤمنة العفيفة ، وأن يسألها عن حالها مع التهمة ، وليس شرطا ويكره بالزانية وليس شرطا ، وأن يستمتع ببكر ليس لها أب ، فإن فعل فلا يفتضها ، وليس محرما ولا حصر في عددهن . ويحرم أن يستمتع أمة على حرة إلا بإذنها ، وأن يدخل على المرأة بنت أخيها أو بنت أختها ما لم تأذن . الثالث : المهر وذكره شرط ، ويكفي فيه المشاهدة ، ويتقدر بالتراضي ولو بكف من بر ولو لم يدخل ووهبها المدة فلها النصف ، ويرجع بالنصف عليها لو كان دفع المهر ، وإذا دخل استقر المهر تماما ، ولو أخلت بشئ من المدة قاصها ، ولو بان فساد العقد فلا مهر إن لم يدخل
شرح
لفظان آخران ينعقد بهما المتعة ، هما الإباحة والتحليل ( 1 ) . وأما على القول بأن التحليل ليس عقد متعة ، بل هو تمليك منفعة ، فإن عقد المتعة يكون منحصرا في الصيغ الثلاث ، وإن قلنا : أنه عقد متعة ، وقلنا بعدم وقوعه بلفظ الإباحة كمذهب الشيخ ( 2 ) كان عقد المتعة في الإماء منحصرا في أربع صيغ ، في الثلاث مع التحليل وعلى قول السيد في خمس .
هامش
( 1 ) المختلف : في نكاح الإماء ص 19 قال : مسألة ، نقل ابن إدريس عن السيد المرتضى في الإنتصار أن تحليل المالك جاريته لغيره عقد ، والتحليل والإباحة عبارة عنه الخ . ( 2 ) المبسوط : ج 4 فصل في نكاح المتعة وتحليل الجارية ص 246 س 8 قال : وأما تحليل الإنسان جاريته لغيره من غير عقد ، مدة فهو جائز عند أكثر أصحابنا الخ .
المهذب البارع — صفحة 314 | ابن فهد الحلي / الشيخ مجتبى العراقي