الثاني : الزوجة ، ويشترط كونها مسلمة أو كتابية ، ولا يصح بالمشركة
والناصبة .
ويستحب اختيار المؤمنة العفيفة ، وأن يسألها عن حالها مع التهمة ،
وليس شرطا ويكره بالزانية وليس شرطا ، وأن يستمتع ببكر ليس لها
أب ، فإن فعل فلا يفتضها ، وليس محرما ولا حصر في عددهن .
ويحرم أن يستمتع أمة على حرة إلا بإذنها ، وأن يدخل على المرأة
بنت أخيها أو بنت أختها ما لم تأذن .
الثالث : المهر وذكره شرط ، ويكفي فيه المشاهدة ، ويتقدر بالتراضي
ولو بكف من بر ولو لم يدخل ووهبها المدة فلها النصف ، ويرجع
بالنصف عليها لو كان دفع المهر ، وإذا دخل استقر المهر تماما ، ولو
أخلت بشئ من المدة قاصها ، ولو بان فساد العقد فلا مهر إن لم يدخل
شرح
لفظان آخران ينعقد بهما المتعة ، هما الإباحة والتحليل ( 1 ) .
وأما على القول بأن التحليل ليس عقد متعة ، بل هو تمليك منفعة ، فإن عقد
المتعة يكون منحصرا في الصيغ الثلاث ، وإن قلنا : أنه عقد متعة ، وقلنا بعدم وقوعه
بلفظ الإباحة كمذهب الشيخ ( 2 ) كان عقد المتعة في الإماء منحصرا في أربع صيغ ،
في الثلاث مع التحليل وعلى قول السيد في خمس .
هامش
( 1 ) المختلف : في نكاح الإماء ص 19 قال : مسألة ، نقل ابن إدريس عن السيد المرتضى في الإنتصار
أن تحليل المالك جاريته لغيره عقد ، والتحليل والإباحة عبارة عنه الخ .
( 2 ) المبسوط : ج 4 فصل في نكاح المتعة وتحليل الجارية ص 246 س 8 قال : وأما تحليل الإنسان
جاريته لغيره من غير عقد ، مدة فهو جائز عند أكثر أصحابنا الخ .