القسم الثاني : في النكاح المنقطع
والنظر في أركانه وأحكامه :
وأركانه أربعة :
الأول : الصيغة وهو ينعقد بأحد الألفاظ الثلاثة خاصة ، وقال علم
الهدى : ينعقد في الإماء بلفظ الإباحة والتحليل .
شرح
وصريح رواية رفاعة بن موسى عن الصادق عليه السلام أنه سأله عن المحدودة ،
هل ترد من النكاح ؟ قال : لا ( 1 ) .
وأما عدم الرجوع بالمهر ، فلأن التضمين وعدم الفسخ مما لا يجتمعان ، لأن
الرجوع على الولي بالمهر لمكان تدليسه إياها ، إن كان ذلك نقصا ثبت معه الرجوع
وخيار الفسخ ، وإن لم يكن نقصا لم توجب الرجوع .
القسم الثاني في النكاح المنقطع
قال طاب ثراه : وهو ينعقد بأحد الألفاظ الثلاثة خاصة ، وقال علم الهدى :
ينعقد في الإماء بلفظ الإباحة والتحليل .
أقول : قول السيد هنا مبني على مسألتين :
( أ ) انعقاد التحليل بلفظ الإباحة .
( ب ) إن التحليل عقد متعة .
وحينئذ لا يكون عقد المتعة في الإماء منحصرا في الصيغ الثلاث ، بل هناك
هامش
( 1 ) التهذيب : ج 7 ( 38 ) باب التدليس في النكاح ص 424 قطعة من حديث 8 .