تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 313

مساهمون:

ص٣١٣
القسم الثاني : في النكاح المنقطع والنظر في أركانه وأحكامه : وأركانه أربعة : الأول : الصيغة وهو ينعقد بأحد الألفاظ الثلاثة خاصة ، وقال علم الهدى : ينعقد في الإماء بلفظ الإباحة والتحليل .
شرح
وصريح رواية رفاعة بن موسى عن الصادق عليه السلام أنه سأله عن المحدودة ، هل ترد من النكاح ؟ قال : لا ( 1 ) . وأما عدم الرجوع بالمهر ، فلأن التضمين وعدم الفسخ مما لا يجتمعان ، لأن الرجوع على الولي بالمهر لمكان تدليسه إياها ، إن كان ذلك نقصا ثبت معه الرجوع وخيار الفسخ ، وإن لم يكن نقصا لم توجب الرجوع . القسم الثاني في النكاح المنقطع قال طاب ثراه : وهو ينعقد بأحد الألفاظ الثلاثة خاصة ، وقال علم الهدى : ينعقد في الإماء بلفظ الإباحة والتحليل . أقول : قول السيد هنا مبني على مسألتين : ( أ ) انعقاد التحليل بلفظ الإباحة . ( ب ) إن التحليل عقد متعة . وحينئذ لا يكون عقد المتعة في الإماء منحصرا في الصيغ الثلاث ، بل هناك
هامش
( 1 ) التهذيب : ج 7 ( 38 ) باب التدليس في النكاح ص 424 قطعة من حديث 8 .