شرح
( ب ) ثبوت الخيار في المحدودة قاله المفيد ( 1 ) وتلميذه ( 2 ) والتقي ( 3 والقاضي ( 4 ) .
( ج ) لا خيار في فسخ النكاح ، بل للزوج الرجوع على الولي بالمهر ، لتدليسه ،
قاله في النهاية ( 5 ) واختاره ابن إدريس ( 6 ) .
( د ) لا خيار ولا رجوع ، وهو اختيار المصنف ( 7 ) والعلامة ( 8 ) ، أما نفي الخيار
فلأصالة صحة العقد ، وعموم قوله تعالى : ( أوفوا بالعقود ) ( 9 ) ولصحيحة الحلبي عن
الصادق عليه السلام قال : إنما يرد النكاح من البرص والجذام والجنون والعفل ( 10 )
وإنما للحصر .
هامش
( 1 ) المقنعة : باب القول في الرجل يفجر بالمرأة ص 77 س 21 قال : وإذا كان للرجل امرأة ففجرت
إلى قوله : كان بالخيار الخ وقال في باب التدليس في النكاح ص 80 س 5 : وترد البرصاء إلى قوله :
والمحدودة في الفجور .
( 2 ) المراسم : ذكر شرائط الأنكحة ص 150 س 18 قال : ويرد العميا إلى قوله : والمحدودة في الفجور .
( 3 ) الكافي : النكاح ، الضرب الأول من الأحكام ص 295 س 14 قال : وإذا تزوج إلى قوله : أو
محدودة ، كان له ردها الخ .
( 4 ) المهذب : ج 2 باب التدليس في النكاح ص 231 س 14 قال : وأما ما يختص المرأة إلى قوله :
وكونها محدودة في الزنا .
( 5 ) النهاية : باب التدليس في النكاح ص 486 س 7 قال : والمحدودة في الزنا لا ترد إلى أن قال : إلا
أن له أن يرجع على وليها الخ .
( 6 ) السرائر : باب العيوب والتدليس في النكاح ص 209 س 12 قال : والذي يقوى في نفسي أن
المحدودة لا ترد بل يرجع الخ .
( 7 ) لاحظ عبارة النافع .
( 8 ) المختلف : في العيوب والتدليس ص 2 س 10 قال : والأقرب عندي عدم الرد به الخ .
( 9 ) المائدة : 1 .
( 10 ) التهذيب : ج 7 ( 38 ) باب التدليس في النكاح ، ص 424 حديث 4 .