تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 311

مساهمون:

ص٣١١
الرابعة : لا يجوز التعريض بالخطبة لذات العدة الرجعية ، ويجوز في غيرها ، ويحرم التصريح في الحالين . الخامسة : إذا خطب فأجابت كره لغيره خطبتها ، ولا تحرم . السادسة : نكاح الشغار باطل ، وهو أن تتزوج امرأتان برجلين ، على أن مهر كل واحدة نكاح الأخرى . السابعة : يكره العقد على القابلة المريبة وبنتها ، وإن يزوج ابنه بنت زوجته إذا ولدتها بعد مفارقته لها ، ولا بأس بمن ولدتها قبل ذلك ، وأن يتزوج بمن كانت ضرة لأمه مع غير أبيه ، ويكره الزانية قبل أن تتوب .
شرح
أقول : العلم الحاصل للزوج قد يكون سببه التواتر ، أو المشاهدة ، أو قول المعصوم ، ويقوم مقامه الظن الشرعي كقيام البينة ، أو إخبار حاكم ، وهل يفسخ به النكاح ؟ فيه أقوال : ( أ ) ثبوت الخيار للزوج سواء أحدث فيه أو لا قاله الصدوق ( 1 ) وأبو علي ( 2 ) وزاد ثبوته للمرأة بزنا الرجل وأثبت به الخيار ، وإن حدث بعد العقد ، لاشتماله على العار . ولرواية عبد الرحمان بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن امرأة تزوج ، فعلم بعد ما تزوجها أنها قد زنت قال : إن شاء زوجها أخذ الصداق ممن زوجها ، ولها الصداق بما استحل من فرجها ، وإن شاء تركها ( 3 ) .
هامش
( 1 ) المقنع : باب بدء النكاح ص 109 س 5 قال : وإذا زنت المرأة قبل دخول الرجل بها فرق بينهما الخ . ( 2 ) المختلف : في العيوب ص 6 قال : مسألة ، قال ابن الجنيد : الزنا قبل العقد وبعده يرد به النكاح الخ . ( 3 ) التهذيب : ج 7 ( 38 ) باب التدليس في النكاح ص 425 قطعة من حديث 9 .