الرابعة : لا يجوز التعريض بالخطبة لذات العدة الرجعية ، ويجوز في
غيرها ، ويحرم التصريح في الحالين .
الخامسة : إذا خطب فأجابت كره لغيره خطبتها ، ولا تحرم .
السادسة : نكاح الشغار باطل ، وهو أن تتزوج امرأتان برجلين ، على
أن مهر كل واحدة نكاح الأخرى .
السابعة : يكره العقد على القابلة المريبة وبنتها ، وإن يزوج ابنه بنت
زوجته إذا ولدتها بعد مفارقته لها ، ولا بأس بمن ولدتها قبل ذلك ، وأن
يتزوج بمن كانت ضرة لأمه مع غير أبيه ، ويكره الزانية قبل أن تتوب .
شرح
أقول : العلم الحاصل للزوج قد يكون سببه التواتر ، أو المشاهدة ، أو قول
المعصوم ، ويقوم مقامه الظن الشرعي كقيام البينة ، أو إخبار حاكم ، وهل يفسخ به
النكاح ؟ فيه أقوال :
( أ ) ثبوت الخيار للزوج سواء أحدث فيه أو لا قاله الصدوق ( 1 ) وأبو علي ( 2 )
وزاد ثبوته للمرأة بزنا الرجل وأثبت به الخيار ، وإن حدث بعد العقد ، لاشتماله على
العار .
ولرواية عبد الرحمان بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن
امرأة تزوج ، فعلم بعد ما تزوجها أنها قد زنت قال : إن شاء زوجها أخذ الصداق
ممن زوجها ، ولها الصداق بما استحل من فرجها ، وإن شاء تركها ( 3 ) .
هامش
( 1 ) المقنع : باب بدء النكاح ص 109 س 5 قال : وإذا زنت المرأة قبل دخول الرجل بها فرق بينهما
الخ .
( 2 ) المختلف : في العيوب ص 6 قال : مسألة ، قال ابن الجنيد : الزنا قبل العقد وبعده يرد به النكاح
الخ .
( 3 ) التهذيب : ج 7 ( 38 ) باب التدليس في النكاح ص 425 قطعة من حديث 9 .