تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 308

مساهمون:

ص٣٠٨
الثانية : إذا انتسب إلى قبيلة وبان من غيرها ، ففي رواية الحلبي تفسخ النكاح .
شرح
فأزوجها ممن لا يرى رأيها ؟ قال : لا ، ولا نعمة ولا كرامة ، إن الله عز وجل يقول : ( فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن ) ( 1 ) ( 2 ) . وفي هذه الرواية نصرة لمذهب العلامة ( 3 ) وإيماء إلى مذهب علم الهدى رحمه الله ( 4 ) . وروى جميل بن دراج عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : إني لأخشى أن لا يحل لي ، من أن أتزوج على من لم يكن من أمري ؟ فقال : ما يمنعك من البله من النساء ؟ قلت : وما البله ؟ قال : هن المستضعفات اللاتي لا ينصبن ولا يعرفن ما أنتم عليه ( 5 ) . قال طاب ثراه : إذا انتسب إلى قبيلة وبان من غيرها ، ففي رواية الحلبي تفسخ النكاح . أقول : قال الشيخ في النهاية : إذا انتمى الرجل إلى قبيلة وتزوج ، فوجد على خلاف ذلك ، بطل التزويج ( 6 ) وبه قال ابن حمزة ( 7 ) وأبو علي ( 8 ) وجعله القاضي رواية ( 9 )
هامش
( 1 ) الممتحنة : 10 . ( 2 ) الكافي : ج 5 باب مناكحة النصاب والشكاك ص 349 الحديث 6 . ( 3 ) في هامش بعض النسخ ما لفظه ( في أنه يشترط التساوي في الإيمان ) . ( 4 ) في هامش بعض النسخ ما لفظه ( لأنه يقول بكفرهم وتنجيسهم وهذه الرواية دالة على ذلك ) . ( 5 ) الكافي : ج 5 باب مناكحة النصاب والشكاك ص 349 الحديث 7 . ( 6 ) النهاية : باب التدليس في النكاح ص 389 س 1 قال : وإذا انتمى رجل إلى قبيلة بعينها الخ . ( 7 ) الوسيلة : فصل في بيان العيب المؤثر في فسخ العقد ص 311 س 19 قال : وانتساب إلى قبيلة معينة وقد بان خلافه . ( 8 ) المختلف : الفصل الرابع في العيوب ص 4 س 25 قال بعد نقل قول الشيخ : واختاره ابن الجنيد . ( 9 ) المهذب : ج 2 ، باب التدليس في النكاح ص 239 س 2 قال : وقد روي أن الرجل إذا ادعى الخ .