تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 310

مساهمون:

ص٣١٠
الثالثة : إذا تزوج امرأة ثم علم أنها كانت قد زنت ، فليس له الفسخ ، ولا الرجوع على الولي بالمهر ، وفي رواية لها الصداق بما استحل من فرجها ويرجع به على الولي ، وإن شاء تركها
شرح
فقد انشعبت المسألة أربعة مذاهب : ( أ ) الفسخ مطلقا ، قاله في النهاية . ( ب ) عدمه مطلقا ، قاله في المبسوط . ( ج ) الفسخ إن كان شرفها لا يلائم نسبه ، قاله العلامة في المختلف . ( د ) الفسخ إن شرط في متن العقد وإلا فلا ، قاله فخر المحققين . ووجه قول العلامة وولده الجمع بين القولين المتقدمين . فرعان ( أ ) لو انتسب إلى صناعة ، هل يكون الحكم فيه كالقبيلة ؟ قال ابن الجنيد : نعم ( 1 ) . ( ب ) هل هذا الحكم مشترك بين الرجل والمرأة ؟ نص عليه أبو علي ( 2 ) وتبعه ابن حمزة ( 3 ) ولم يتعرض لها الباقون . قال طاب ثراه : إذا تزوج امرأة ثم علم أنها كانت زنت ، فليس له الفسخ ، ولا الرجوع على الولي بالمهر ، وفي رواية لها الصداق بما استحل من فرجها ، ويرجع به على الولي ، وإن شاء تركها .
هامش
( 1 ) المختلف : في العيوب والتدليس ص 4 قال : مسألة ، قال ابن الجنيد : ولو نسب أحد الزوجين إلى نسب أو صناعة ولم يكن كذلك كان النكاح منفسخا إن لم يرضه الآخر الخ . ( 2 ) المختلف : في العيوب والتدليس ص 4 قال : مسألة ، قال ابن الجنيد : ولو نسب أحد الزوجين إلى نسب أو صناعة ولم يكن كذلك كان النكاح منفسخا إن لم يرضه الآخر الخ . ( 3 ) الوسيلة : فصل في بيان العيب المؤثر في فسخ العقد ، ص 311 س 18 قال : وما يعمهما ( أي الرجل والمرأة ) إلى قوله : وانتساب إلى قبيلة معينة ، أو أب بعينه وقد بان بخلاف ذلك .
المهذب البارع — صفحة 310 | ابن فهد الحلي / الشيخ مجتبى العراقي