الثالثة : إذا تزوج امرأة ثم علم أنها كانت قد زنت ، فليس له الفسخ ،
ولا الرجوع على الولي بالمهر ، وفي رواية لها الصداق بما استحل من فرجها
ويرجع به على الولي ، وإن شاء تركها
شرح
فقد انشعبت المسألة أربعة مذاهب :
( أ ) الفسخ مطلقا ، قاله في النهاية .
( ب ) عدمه مطلقا ، قاله في المبسوط .
( ج ) الفسخ إن كان شرفها لا يلائم نسبه ، قاله العلامة في المختلف .
( د ) الفسخ إن شرط في متن العقد وإلا فلا ، قاله فخر المحققين .
ووجه قول العلامة وولده الجمع بين القولين المتقدمين .
فرعان
( أ ) لو انتسب إلى صناعة ، هل يكون الحكم فيه كالقبيلة ؟ قال ابن الجنيد :
نعم ( 1 ) .
( ب ) هل هذا الحكم مشترك بين الرجل والمرأة ؟ نص عليه أبو علي ( 2 ) وتبعه
ابن حمزة ( 3 ) ولم يتعرض لها الباقون .
قال طاب ثراه : إذا تزوج امرأة ثم علم أنها كانت زنت ، فليس له الفسخ ، ولا
الرجوع على الولي بالمهر ، وفي رواية لها الصداق بما استحل من فرجها ، ويرجع به
على الولي ، وإن شاء تركها .
هامش
( 1 ) المختلف : في العيوب والتدليس ص 4 قال : مسألة ، قال ابن الجنيد : ولو نسب أحد
الزوجين إلى نسب أو صناعة ولم يكن كذلك كان النكاح منفسخا إن لم يرضه الآخر الخ .
( 2 ) المختلف : في العيوب والتدليس ص 4 قال : مسألة ، قال ابن الجنيد : ولو نسب أحد
الزوجين إلى نسب أو صناعة ولم يكن كذلك كان النكاح منفسخا إن لم يرضه الآخر الخ .
( 3 ) الوسيلة : فصل في بيان العيب المؤثر في فسخ العقد ، ص 311 س 18 قال : وما يعمهما ( أي الرجل
والمرأة ) إلى قوله : وانتساب إلى قبيلة معينة ، أو أب بعينه وقد بان بخلاف ذلك .