تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 303

مساهمون:

ص٣٠٣
ولا يشترط تمكن الزوج من النفقة ، ولا يتخير الزوجة لو تجدد العجز عن الإنفاق ويجوز نكاح الحرة العبد ، والهاشمية غير الهاشمي ، والعربية العجمي ، وبالعكس .
شرح
وسئل الصادق عليه السلام عن امرأة مؤمنة عارفه ، وليس بالموضع أحد على دينها ، هل تتزوج منهم ؟ قال : لا تتزوج إلا من كان على دينها ، وأنتم فلا بأس أن تتزوج الرجل منكم المستضعفة البلهاء ، وأما الناصبة بنت الناصبة فلا ولا كرامة لأن المرأة البلهاء المستضعفة تأخذ من أدب زوجها ، وبردها إلى ما هو عليه ( 1 ) . قال طاب ثراه : ولا يشترط تمكن الزوجة من النفقة ( الإنفاق خ ل ) ولا يتخير المرأة لو تجدد العجز عن الإنفاق . أقول : هنا مسألتان : الأولى : هل يشترط تمكن الزوج من النفقة ابتداء أم لا ؟ قيل فيه ثلاثة أقوال : ( أ ) نعم ، وهو اختيار الشيخ في المبسوط ( 2 ) ولعله نظر إلى مشابهة العقد للمعاوضة ولهذا تسقط نفقتها لو أخلت بالتمكين ، ولو أرادت منعه بالكلية كرها له ، شرع لها الخلع بعوض يرضى ببذله بالغا ما بلغ ، وسمي فدية ، ولا تملك الرجوع إلا مع رجوعها ، فكان معاوضة من هذه الوجوه ، ومع عجز المتعاوضين يفسد المعاوضة ،
هامش
( 1 ) دعائم الإسلام : ج 2 ص 199 الحديث 732 والحديث عن أبي جعفر عليه السلام ، وتمام الحديث ( فتزوجوا إن شئتم في الشكاك ، ولا تزوجوهم ، فأما أهل النصب لأهل بيت محمد والعداوة لهم المبائنين بذلك المعروفين به الذين ينتحلونه دنيا فلا تخالطوهم ولا توادوهم ولا تناكحوهم ) مع اختلاف . ( 2 ) المبسوط : ج 4 كتاب النكاح ص 179 س 8 قال : واليسار عندنا شرط ، وحده ما أمكنه معه القيام بنفقتها الخ .