تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 304

مساهمون:

ص٣٠٤
شرح
كبيع الآبق وما لا ينتفع به . ( ب ) لا يشترط ، لكن للمرأة خيار الفلس مع عدم يساره بنفقتها إذا لم يعلم حالة العقد ، وهو اختيار ابن إدريس ( 1 ) ، لقوله تعالى : ( فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ) ( 2 ) والإمساك مع تعذر الإنفاق ، ليس بإمساك بمعروف ، فتعين التسريح . ( ج ) لا يشترط ، وليس للمرأة الخيار ، لقوله تعالى : ( وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله ) ( 3 ) ومع تسلط المرأة على الفسخ ينتفي فائدة الأمر هنا . ولقوله عليه السلام : إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه ( 4 ) . وسأله رجل فقال : لمن نزوج ؟ قال : الأكفاء ، قال : يا رسول الله صلى الله عليه وآله من الأكفاء ؟ قال : المؤمنون بعضهم أكفاء بعض ( 5 ) فلو اشترط مع الإيمان في الكفاءة شرط آخر ، لكان الإيمان أعم ، ولا يجوز التعريف بالأعم ، بل بالمساوي في العموم والخصوص ، واختاره المصنف ( 6 ) والعلامة ( 7 ) وفخر المحققين ( 8 ) .
هامش
( 1 ) السرائر : باب الكفاءة في النكاح ص 295 س 5 قال : والأولى أن يقال : إن اليسار ليس بشرط في صحة العقد ، وإنما للمرأة الخيار إذا لم يكن موسرا بنفقتها الخ . ( 2 ) البقرة : 229 . ( 3 ) النور : 32 . ( 4 ) التهذيب : ج 7 ( 33 ) باب الكفاءة في النكاح ص 394 قطعة من حديث 2 وص 395 الحديث 4 وص 396 الحديث 8 و 10 . ( 5 ) التهذيب : ج 7 ( 33 ) باب الكفاءة في النكاح ص 398 قطعة من حديث 12 . ( 6 ) لاحظ عبارة النافع . ( 7 ) القواعد : المطلب الرابع الكفاءة ص 6 س 23 قال : وهل التمكن من النفقة شرط ؟ قيل : نعم ، والأقرب العدم . ( 8 ) الإيضاح : ج 3 في الكفاءة ص 23 س 16 قال : والأصح عندي اختيار والدي .