مسائل سبع
الأولى : التساوي في الإسلام شرط في صحة العقد وهل يشترط
التساوي في الأيمان ؟ الأظهر : لا ، لكنه يستحب ويتأكد في المؤمنة نعم
لا يصح نكاح الناصب ولا الناصبة بالعداوة لأهل البيت
عليهم السلام .
شرح
المصنف ( 1 ) والعلامة ( 2 ) وفخر المحققين ( 3 ) لضعف سند الرواية ، فإن عمار
فطحي .
قال طاب ثراه : وهل يشترط التساوي في الأيمان ؟ الأظهر : لا ، لكنه يستحب
ويتأكد في المؤمنة .
أقول : مذهب المصنف الاكتفاء بالإسلام ، فيجوز تزويج المؤمنة بالمخالف عنده
على كراهية ، وهو مذهب ابن حمزة ( 4 ) وظاهر المفيد ( 5 ) وأبي علي ( 6 ) ونقل عن عماد
هامش
( 1 ) لاحظ عبارة النافع .
( 2 ) المختلف : في نكاح الإماء والمماليك ص 23 س 25 قال بعد الطعن في الرواية : نمنع المساواة في
الحكم بين الارتداد والإباق .
( 3 ) الإيضاح : ج 3 ، المطلب الخامس في النفقة ص 124 س 2 قال : فالأولى الاعتماد على الأصل
وهو البقاء .
( 4 ) الوسيلة : كتاب النكاح ص 291 س 3 قال : ويكره أن يزوج كريمته من خمسة : من المستضعف
المخالف إلا مضطرا الخ .
( 5 ) المقنعة : ص 78 باب الكفائة في النكاح قال : والمسلمون الأحرار يتكافئون بالإسلام والحرية في
النكاح إلى أن قال : فالمسلم إذا كان واجدا طولا إلى قوله : فهو كفو في النكاح الخ .
( 6 ) المختلف : الفصل السابع في لواحق النكاح ص 25 س 6 قال : وقال ابن الجنيد : والإسلام
جامع وأهلوه إخوة الخ .