شرح
الدين الطبرسي ( 1 ) وقال الشيخ في المبسوط : يعتبر الإيمان ( 2 ) وبه قال الراوندي ( 3 )
وابن إدريس ( 4 ) وهو مذهب العلامة ( 5 ) وفخر المحققين ( 6 ) .
احتج الأولون بعموم الآية وبما رواه محمد بن الفضيل الهاشمي قال : قال
أبو عبد الله عليه السلام : الكفؤ أن يكون عفيفا وعنده يسار ( 7 ) .
ومثلها رواية محمد بن الفضيل عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام : الكفؤ
أن يكون عفيفا وعنده يسار ( 8 ) .
احتج الآخرون بما رواه عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام : ولا يتزوج
المستضعف مؤمنة ( 9 ) .
وفي رواية زرارة عنه عليه السلام قال : إن العارفة لا توضع إلا عند عارف ( 10 )
هامش
( 1 ) مجمع البيان : قال في تفسيره الآية 32 من سورة النور ص 140 ما لفظه : وقيل : إن معنى الصلاح
هاهنا الإيمان .
( 2 ) المبسوط : ج 4 كتاب النكاح ص 178 س 15 قال : الكفاءة معتبرة بلا خلاف في النكاح ،
وعندنا هي الإيمان الخ .
( 3 ) فقه القرآن : ج 2 باب ضروب النكاح ص 94 س 18 قال : وأما شرائط الأنكحة إلى قوله : وكون
المتعاقدين متكافئين في الدين الخ .
( 4 ) السرائر : باب الكفاءة في النكاح ص 295 س 4 قال : فعندنا أن الكفاءة المعتبرة في النكاح
أمران الإيمان واليسار بقدر ما يقوم بأمرها الخ .
( 5 ) القواعد : المطلب الرابع : الكفاءة معتبرة في النكاح ، والمراد بها التساوي في الإسلام
والإيمان الخ وأورده في الإيضاح : ج 3 ص 21 وارتضاه ولم يعلق عليه .
( 6 ) القواعد : المطلب الرابع : الكفاءة معتبرة في النكاح ، والمراد بها التساوي في الإسلام
والإيمان الخ وأورده في الإيضاح : ج 3 ص 21 وارتضاه ولم يعلق عليه .
( 7 ) التهذيب : ج 7 ( 33 ) باب الكفاءة في النكاح ص 394 الحديث 3 .
( 8 ) التهذيب : ج 7 ( 33 ) باب الكفاءة في النكاح ص 394 الحديث 1 .
( 9 ) الكافي : ج 5 باب مناكحة النصاب والشكاك ص 349 قطعة من حديث 8 .
( 10 ) الكافي : ج 5 باب مناكحة النصاب والشكاك ص 350 قطعة من حديث 11 والراوي الفضيل
بن يسار .