تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 300

مساهمون:

ص٣٠٠
وروى عمار عن أبي عبد الله عليه السلام : أن إباق العبد بمنزلة الارتداد ، فإن رجع والزوجة في العدة فهو أحق بها ، وإن خرجت من العدة فلا سبيل له عليها ، وفي الرواية ضعف .
شرح
قال طاب ثراه : وروى عمار عن أبي عبد الله عليه السلام إن إباق العبد بمنزلة الارتداد ، فإن رجع والزوجة في العدة فهو أحق بها ، وإن خرجت من العدة فلا سبيل له عليها ، وفي الرواية ضعف . أقول : هذه رواية عمار الساباطي عن الصادق عليه السلام قال : سألته عن رجل أذن لعبده في تزويج امرأة حرة ، فتزوجها ، ثم إن العبد أبق من مواليه ، فقال : ليس لها على مولاه نفقة ، وقد بانت عصمتها منه ، فإن إباق العبد طلاق امرأته ، وهو بمنزلة المرتد عن الإسلام ، قلت : فإن رجع إلى مواليه يرجع إليه امرأته ؟ قال : إن كانت قد انقضت عدتها منه ثم تزوجت غيره فلا سبيل له عليها ، فإن لم تتزوج ولم تنقض العدة فهي امرأته على النكاح الأول ( 1 ) وبمضمونها أفتى الشيخ في النهاية ( 2 ) وخص ابن حمزة الحكم المذكور بكون العبد زوجا لأمة تزوجها بإذن السيدين ( 3 ) ومنع ابن إدريس وقال : النفقة لازمة للسيد ولا تبين منه إلا بالطلاق ( 4 ) واختاره
هامش
( 1 ) الفقيه : ج 3 ( 141 ) باب أحكام المماليك والإماء ، ص 288 الحديث 16 وفيه ( فجاءت امرأة العبد تطلب نفقتها من مولى العبد ) . ( 2 ) النهاية : باب السراري وملك الأيمان ص 498 س 15 قال : وإذا أذن الرجل لعبده في التزويج الخ . ( 3 ) الوسيلة : فصل في بيان العقد على العبيد والإماء ص 307 س 1 قال : وإذا تزوج عبد بأمة غير سيده ورضي سيدهما . ( 4 ) السرائر : باب السراري وملك الأيمان ص 316 س 25 قال : والذي يقتضيه الأدلة أن النفقة ثابتة على السيد الخ .