تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 299

مساهمون:

ص٢٩٩
شرح
أنه قال : في اليهودي والنصراني والمجوسي إذا أسلمت امرأته قبله ، ولم يسلم ؟ قال : هما على نكاحهما ، ولا يفرق بينهما ، ولا يترك يخرج بها من دار الإسلام إلى دار الكفر ( 1 ) وهي مرسلة ، ومعارضة بصحيحة البزنطي قال : سألت الرضا عليه السلام عن الرجل يكون له الزوجة النصرانية ، فتسلم ، هل يحل لها أن تقيم معه ؟ قال : إذا أسلمت لم تحل له ، قلت : جعلت فداك فإن أسلم الزوج بعد ذلك أيكونان على النكاح ؟ قال : لا ، إلا بتزويج جديد ( 2 ) وبالأول قال في الخلاف ( 3 ) وهو مختار القاضي ( 4 ) وابن إدريس ( 5 ) واختاره المصنف ( 6 ) والعلامة ( 7 ) . لأن التزويج نوع سلطنة على الزوجة لقوله تعالى : ( الرجال قوامون على النساء ) ( 8 ) والكافر منفي السلطنة على المسلم ، لقوله تعالى ( لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا ) ( 9 ) وللرواية المتقدمة .
هامش
( 1 ) التهذيب : ج 7 ( 26 ) باب من يحرم نكاحهن بالأسباب ص 300 الحديث 12 . ( 2 ) التهذيب : ج 7 ( 26 ) باب من يحرم نكاحهن بالأسباب ص 300 الحديث 13 . ( 3 ) الخلاف : كتاب النكاح مسألة 105 قال : وهكذا إذا كانا كتابيين فأسلمت الزوجة الخ . ( 4 ) المهذب : ج 2 كتاب النكاح ص 187 س 13 قال : فإن أسلمت الزوجة ولم يسلم الرجل لم يكن له عليها سبيل الخ . ( 5 ) السرائر : كتاب النكاح ص 211 س 14 قال : فإن أسلمت المرأة ولم يسلم الرجل فإنه ينتظر به عدتها الخ . ( 6 ) لاحظ عبارة النافع . ( 7 ) المختلف : كتاب النكاح ص 84 س 5 قال بعد نقل قول ابن البراج وابن إدريس : وهو المعتمد . ( 8 ) النساء : 34 . ( 9 ) النساء : 141 .