شرح
أنه قال : في اليهودي والنصراني والمجوسي إذا أسلمت امرأته قبله ، ولم يسلم ؟ قال :
هما على نكاحهما ، ولا يفرق بينهما ، ولا يترك يخرج بها من دار الإسلام إلى
دار الكفر ( 1 ) وهي مرسلة ، ومعارضة بصحيحة البزنطي قال : سألت الرضا
عليه السلام عن الرجل يكون له الزوجة النصرانية ، فتسلم ، هل يحل لها أن تقيم
معه ؟ قال : إذا أسلمت لم تحل له ، قلت : جعلت فداك فإن أسلم الزوج بعد ذلك
أيكونان على النكاح ؟ قال : لا ، إلا بتزويج جديد ( 2 ) وبالأول قال في الخلاف ( 3 )
وهو مختار القاضي ( 4 ) وابن إدريس ( 5 ) واختاره المصنف ( 6 ) والعلامة ( 7 ) . لأن
التزويج نوع سلطنة على الزوجة لقوله تعالى : ( الرجال قوامون على النساء ) ( 8 )
والكافر منفي السلطنة على المسلم ، لقوله تعالى ( لن يجعل الله للكافرين على
المؤمنين سبيلا ) ( 9 ) وللرواية المتقدمة .
هامش
( 1 ) التهذيب : ج 7 ( 26 ) باب من يحرم نكاحهن بالأسباب ص 300 الحديث 12 .
( 2 ) التهذيب : ج 7 ( 26 ) باب من يحرم نكاحهن بالأسباب ص 300 الحديث 13 .
( 3 ) الخلاف : كتاب النكاح مسألة 105 قال : وهكذا إذا كانا كتابيين فأسلمت
الزوجة الخ .
( 4 ) المهذب : ج 2 كتاب النكاح ص 187 س 13 قال : فإن أسلمت الزوجة ولم يسلم الرجل لم يكن
له عليها سبيل الخ .
( 5 ) السرائر : كتاب النكاح ص 211 س 14 قال : فإن أسلمت المرأة ولم يسلم الرجل فإنه ينتظر به
عدتها الخ .
( 6 ) لاحظ عبارة النافع .
( 7 ) المختلف : كتاب النكاح ص 84 س 5 قال بعد نقل قول ابن البراج وابن إدريس :
وهو المعتمد .
( 8 ) النساء : 34 .
( 9 ) النساء : 141 .