وإذا أسلم زوج الكتابية فهو على نكاحه ، سواء كان قبل الدخول
أو بعده .
ولو أسلمت زوجته دونه ، انفسخ في الحال ، إن كان قبل
الدخول ، ووقوف على انقضاء العدة إن كان بعده ، وقيل : إن كان
بشرائط الذمة كان نكاحه باقيا ، ولا يمكن من الدخول عليها ليلا ، ولا
من الخلوة بها نهارا وغير الكتابيين يقف على انقضاء العدة بإسلام أيهما
اتفق ، ولو أسلم الذمي وعنده أربع فما دون لم يتخير ، ولو كان عنده أكثر
من أربع تخير أربعا .
شرح
إدريس عن مناكحتهم ( 1 ) وهو حسن ، والروايات خالية عن ذكر المجوسيات .
قال طاب ثراه : ولو أسلمت زوجته ( أي زوجة الذمي ) دونه انفسخ في الحال
إن كان قبل الدخول ووقف على انقضاء العدة أن كان بعده ، وقيل : إن كان
بشرائط الذمة كان نكاحه باقيا ، ولا يمكن من الدخول عليها ليلا ، ولا من الخلوة بها
نهارا .
أقول : القول المحكي للشيخ في النهاية وكتابي الأخبار ( 2 ) ( 3 ) .
معولا على رواية جميل بن دراج عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما السلام
هامش
( 1 ) السرائر : كتاب النكاح ص 291 س 12 فبعد نقل قول الشيخ في التبيان وقول المفيد في المقنعة
بالمنع ، قال : وهو الصحيح الذي لا خلاف فيه ويقتضيه أصول المذهب ، وقوله تعالى الخ .
( 2 ) النهاية : باب ما أحل الله تعالى من النكاح ص 457 س 13 قال : فإن أسلمت المرأة ولم يسلم
الرجل الخ .
( 3 ) سيأتي .