تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 298

مساهمون:

ص٢٩٨
وإذا أسلم زوج الكتابية فهو على نكاحه ، سواء كان قبل الدخول أو بعده .
ولو أسلمت زوجته دونه ، انفسخ في الحال ، إن كان قبل الدخول ، ووقوف على انقضاء العدة إن كان بعده ، وقيل : إن كان بشرائط الذمة كان نكاحه باقيا ، ولا يمكن من الدخول عليها ليلا ، ولا من الخلوة بها نهارا وغير الكتابيين يقف على انقضاء العدة بإسلام أيهما اتفق ، ولو أسلم الذمي وعنده أربع فما دون لم يتخير ، ولو كان عنده أكثر من أربع تخير أربعا .
شرح
إدريس عن مناكحتهم ( 1 ) وهو حسن ، والروايات خالية عن ذكر المجوسيات . قال طاب ثراه : ولو أسلمت زوجته ( أي زوجة الذمي ) دونه انفسخ في الحال إن كان قبل الدخول ووقف على انقضاء العدة أن كان بعده ، وقيل : إن كان بشرائط الذمة كان نكاحه باقيا ، ولا يمكن من الدخول عليها ليلا ، ولا من الخلوة بها نهارا . أقول : القول المحكي للشيخ في النهاية وكتابي الأخبار ( 2 ) ( 3 ) . معولا على رواية جميل بن دراج عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما السلام
هامش
( 1 ) السرائر : كتاب النكاح ص 291 س 12 فبعد نقل قول الشيخ في التبيان وقول المفيد في المقنعة بالمنع ، قال : وهو الصحيح الذي لا خلاف فيه ويقتضيه أصول المذهب ، وقوله تعالى الخ . ( 2 ) النهاية : باب ما أحل الله تعالى من النكاح ص 457 س 13 قال : فإن أسلمت المرأة ولم يسلم الرجل الخ . ( 3 ) سيأتي .