تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 296

مساهمون:

ص٢٩٦
شرح
( ه‍ ) إباحته بملك اليمين والمتعة وتحريمه دائما اختاره التقي ( 1 ) وسلار ( 2 ) والمصنف ( 3 ) . ( و ) تحريمه اختيارا مطلقا وجوازه اضطرارا مطلقا وهو قول أبي علي ( 4 ) . احتج الأولون بأنهن مشركات ، ونكاح المشركة حرام . أما الأولى : فلقوله تعالى ( وقالت اليهود عزير بن الله وقالت النصارى المسيح بن الله ، ثم قال في آخر الآيتين ( سبحانه عما يشركون ) ( 5 ) فسماهن مشركات . وأما الثانية : فلقوله تعالى ( ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ) ( 6 ) وقوله تعالى ( ولا تمسكوا بعصم الكوافر فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن ) ( 7 ) . ولأن النكاح يستلزم المودة ، لقوله تعالى ( وجعل بينكم مودة ورحمة ) ( 8 ) ومودة الكافر حرام ، لقوله تعالى : ( لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ) ( 9 ) . واحتج المسوغون : بقوله تعالى ( والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب ) ( 10 ) .
هامش
( 1 ) الكافي : النكاح ، وأما نكاح المتعة ص 299 س 8 قال : ويجوز التمتع باليهودية والنصرانية دون من عداهما وفي ص 300 س 10 قال : ويجوز وطئ اليهودية والنصرانية بملك اليمين الخ . ( 2 ) المراسم : ذكر شرائط الأنكحة ص 148 س 16 قال : أما في عقود المتعة والأمة فجائز في الذميات خاصة الخ . ( 3 ) لاحظ عبارة النافع . ( 4 ) المختلف : كتاب النكاح ، ص 82 س 32 قال : وقال ابن الجنيد إلى أن قال : وإن دعت إلى ذلك ضرورة في دار الإسلام الخ أن يكون بالأبكار منهن الخ . ( 5 ) التوبة : 31 30 . ( 6 ) البقرة : 221 . ( 7 ) الممتحنة : 10 وفي نقل الآية الشريفة تقديم وتأخير . ( 8 ) الروم : 21 . ( 9 ) المجادلة : 22 . ( 10 ) المائدة : 5 .