شرح
( ه ) إباحته بملك اليمين والمتعة وتحريمه دائما اختاره التقي ( 1 ) وسلار ( 2 )
والمصنف ( 3 ) .
( و ) تحريمه اختيارا مطلقا وجوازه اضطرارا مطلقا وهو قول أبي علي ( 4 ) .
احتج الأولون بأنهن مشركات ، ونكاح المشركة حرام .
أما الأولى : فلقوله تعالى ( وقالت اليهود عزير بن الله وقالت النصارى المسيح
بن الله ، ثم قال في آخر الآيتين ( سبحانه عما يشركون ) ( 5 ) فسماهن مشركات .
وأما الثانية : فلقوله تعالى ( ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ) ( 6 ) وقوله تعالى
( ولا تمسكوا بعصم الكوافر فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون
لهن ) ( 7 ) .
ولأن النكاح يستلزم المودة ، لقوله تعالى ( وجعل بينكم مودة ورحمة ) ( 8 ) ومودة
الكافر حرام ، لقوله تعالى : ( لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد
الله ورسوله ) ( 9 ) .
واحتج المسوغون : بقوله تعالى ( والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب ) ( 10 ) .
هامش
( 1 ) الكافي : النكاح ، وأما نكاح المتعة ص 299 س 8 قال : ويجوز التمتع باليهودية والنصرانية دون من
عداهما وفي ص 300 س 10 قال : ويجوز وطئ اليهودية والنصرانية بملك اليمين الخ .
( 2 ) المراسم : ذكر شرائط الأنكحة ص 148 س 16 قال : أما في عقود المتعة والأمة فجائز في
الذميات خاصة الخ .
( 3 ) لاحظ عبارة النافع .
( 4 ) المختلف : كتاب النكاح ، ص 82 س 32 قال : وقال ابن الجنيد إلى أن قال : وإن دعت إلى
ذلك ضرورة في دار الإسلام الخ أن يكون بالأبكار منهن الخ .
( 5 ) التوبة : 31 30 .
( 6 ) البقرة : 221 .
( 7 ) الممتحنة : 10 وفي نقل الآية الشريفة تقديم وتأخير .
( 8 ) الروم : 21 .
( 9 ) المجادلة : 22 .
( 10 ) المائدة : 5 .