شرح
استقر عليه رأي والدي يعني العلامة في البحث ( 1 ) ، والذي رجحه في المختلف ( 2 ) .
( ب ) جواز النكاح بكل أنواعه ، اختاره الحسن ( 3 ) والصدوقان ( 4 ) .
( ج ) إباحة المتعة اختيارا ، والدوام اضطرارا ، اختاره الشيخ في النهاية ( 5 ) وابن
حمزة ( 6 ) وابن إدريس في القول الآخر ( 7 ) .
( د ) جواز النكاح بملك اليمين ، لا بالعقد ، وهو أحد قولي المفيد في باب عقد
الإماء ( 8 ) .
هامش
( 1 ) الإيضاح : ج 3 كتاب النكاح ، في الكفائة ، ص 22 س 13 قال : والأول وهو التحريم مطلقا هو
الصحيح عندي والذي استقر عليه رأي والدي المصنف في البحث .
( 2 ) المختلف : فيما يحرم بسبب الكفر ص 83 س 12 قال : والمعتمد تحريم أصناف الكفار في الدوام
وكراهية أهل الكتاب في المتعة الخ .
( 3 ) المختلف : فيما يحرم بسبب الكفر ص 82 س 25 ، قال : وقال ابن أبي عقيل : إلى قوله : وأما أهل
الكتاب وهم اليهود والنصارى فلا بأس الخ .
( 4 ) المقنع : باب بد والنكاح ص 102 س 3 قال : ولا بأس بتزويج النصرانية فإن تزوجت يهودية
فامنعها من شرب الخمر الخ . وفي المختلف : ( في التحريم بسبب الكفر ص 82 س 23 ) قال : قال علي بن
بابويه : وإن تزوجت يهودية أو نصرانية فامنعها من شرب الخمر الخ .
( 5 ) النهاية : باب ما أحل الله تعالى من النكاح ص 457 س 3 قال : فإن اضطر إلى العقد عليهن عقد
على اليهودية والنصرانية وذلك جائز عند الضرورة ، ولا بأس أن يعقد على هذين الجنسين عقد المتعة مع
الاختيار الخ .
( 6 ) الوسيلة : فصل في بيان مقدمة الكتاب وكيفية العقد ص 290 س 2 قال : ويجوز لمؤمن أن يتمتع
باليهودية والنصرانية الخ .
( 7 ) السرائر : كتاب النكاح ص 291 س 5 قال : فإن اضطر إلى العقد عليهن عقد على اليهودية
والنصرانية وذلك جائز عند الضرورة الخ .
( 8 ) المقنعة : باب العقود على الإماء ص 78 س 9 قال : وينكح بملك اليمين النصرانية واليهودية
ولا يجوز له ذلك بعقد نكاح الخ .