تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 295

مساهمون:

ص٢٩٥
شرح
استقر عليه رأي والدي يعني العلامة في البحث ( 1 ) ، والذي رجحه في المختلف ( 2 ) . ( ب ) جواز النكاح بكل أنواعه ، اختاره الحسن ( 3 ) والصدوقان ( 4 ) . ( ج ) إباحة المتعة اختيارا ، والدوام اضطرارا ، اختاره الشيخ في النهاية ( 5 ) وابن حمزة ( 6 ) وابن إدريس في القول الآخر ( 7 ) . ( د ) جواز النكاح بملك اليمين ، لا بالعقد ، وهو أحد قولي المفيد في باب عقد الإماء ( 8 ) .
هامش
( 1 ) الإيضاح : ج 3 كتاب النكاح ، في الكفائة ، ص 22 س 13 قال : والأول وهو التحريم مطلقا هو الصحيح عندي والذي استقر عليه رأي والدي المصنف في البحث . ( 2 ) المختلف : فيما يحرم بسبب الكفر ص 83 س 12 قال : والمعتمد تحريم أصناف الكفار في الدوام وكراهية أهل الكتاب في المتعة الخ . ( 3 ) المختلف : فيما يحرم بسبب الكفر ص 82 س 25 ، قال : وقال ابن أبي عقيل : إلى قوله : وأما أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى فلا بأس الخ . ( 4 ) المقنع : باب بد والنكاح ص 102 س 3 قال : ولا بأس بتزويج النصرانية فإن تزوجت يهودية فامنعها من شرب الخمر الخ . وفي المختلف : ( في التحريم بسبب الكفر ص 82 س 23 ) قال : قال علي بن بابويه : وإن تزوجت يهودية أو نصرانية فامنعها من شرب الخمر الخ . ( 5 ) النهاية : باب ما أحل الله تعالى من النكاح ص 457 س 3 قال : فإن اضطر إلى العقد عليهن عقد على اليهودية والنصرانية وذلك جائز عند الضرورة ، ولا بأس أن يعقد على هذين الجنسين عقد المتعة مع الاختيار الخ . ( 6 ) الوسيلة : فصل في بيان مقدمة الكتاب وكيفية العقد ص 290 س 2 قال : ويجوز لمؤمن أن يتمتع باليهودية والنصرانية الخ . ( 7 ) السرائر : كتاب النكاح ص 291 س 5 قال : فإن اضطر إلى العقد عليهن عقد على اليهودية والنصرانية وذلك جائز عند الضرورة الخ . ( 8 ) المقنعة : باب العقود على الإماء ص 78 س 9 قال : وينكح بملك اليمين النصرانية واليهودية ولا يجوز له ذلك بعقد نكاح الخ .