السبب السادس ، الكفر ولا يجوز للمسلم أن ينكح غير الكتابية إجماعا
وفي الكتابية قولان : أظهرهما : أنه لا يجوز غبطة ويجوز متعة ، وبالملك في
اليهودية والنصرانية ، وفي المجوسية قولان : أشبههما الجواز .
ولو ارتد أحد الزوجين قبل الدخول وقع الفسخ في الحال ، ولو كان
بعد الدخول وقف على انقضاء العدة إلا أن يكون الزوج مولودا على
الفطرة ، فإنه لا يقبل عوده وتعتد زوجته عدة الوفاة .
شرح
السبب السادس : الكفر
قال طاب ثراه : وفي الكتابية قولان : أظهرهما أنه لا يجوز غبطة ويجوز متعة ، إلى
قوله : أشبههما الجواز .
أقول : تحريم ما عدا الكتابيات من الكفار ثابت بالإجماع .
والكتابيات قسمان :
( الأول ) من له كتاب وهم اليهود والنصارى ، وللأصحاب هنا ستة أقوال :
( أ ) تحريم النكاح بكل أنواعه ، اختاره السيد ( 1 ) والشيخ في كتابي الأخبار ( 2 )
وأحد قولي المفيد ( 3 ) وقواه ابن إدريس ( 4 ) واختاره فخر المحققين ، قال : وهو الذي
هامش
( 1 ) الإنتصار : مسائل النكاح ص 117 قال : مسألة ومما انفردت به الإمامية خطر نكاح الكتابيات
الخ .
( 2 ) التهذيب : ج 7 ( 26 ) باب من يحرم نكاحهن بالأسباب ، ص 296 الحديث 3 2 1 وفي
الإستبصار : ج 3 ( 117 ) باب تحريم نكاح الكوافر من سائر أصناف الكفار .
( 3 ) المقنعة : باب من يحرم نكاحهن من النساء ص 76 س 33 قال : ونكاح الكافرة محرم بسبب
كفرها سواء كانت عابدة وثن أو مجوسية أو يهودية نصرانية الخ .
( 4 ) السرائر : كتاب النكاح ص 291 س 7 قال : وقال بعض أصحابنا : إنه لا يجوز العقد على هذين
الجنسين عقد متعه ولا عقد دوام وهو قوي عندي يمكن الاعتماد عليه والركون إليه .