تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 293

مساهمون:

ص٢٩٣
السبب الخامس ، اللعان : ويثبت به التحريم المؤبد ، وكذا قذف الزوج امرأته الصماء أو الخرساء بما يوجب اللعان .
شرح
المشهور ، وقال أبو علي : لو تزوج الثانية ولم يعلم فرق بينهما إن لم يكن دخل بالأخيرة ، ولو دخل بها تخير أيتهما شاء ، ولا يقرب من يختارها حتى يقضي عدة من خلا بها ( 1 ) وهو متروك . والمعتمد قول ابن إدريس ، وعليه المصنف ( 2 ) والعلامة ( 3 ) . فالحاصل أن هنا ثلاثة أقوال : ( أ ) التخيير مع الدخول ، مختار أبي علي . ( ب ) بطلان الثانية ، ولا حكم لوطئها لو حصل ، ويعود إلى الأولى من غير ارتقاب خروج عدة الثانية مختار ابن إدريس . ( ج ) بطلان الثانية ولا يعود إلى الأولى حتى يخرج عدة الثانية ، مختار النهاية . احتج أبو علي بصحيحة أبي بكر الحضرمي قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام رجل نكح امرأة ثم أتى أرضا فنكح أختها وهو لا يعلم ؟ قال : يمسك أيتهما شاء ويخلي سبيل الأخرى ( 4 ) . وأجيب : المراد بإمساك الأولى بالعقد الثابت عليها ، والثانية باستجداد العقد عليها بعد مفارقة الأولى :
هامش
( 1 ) المختلف : كتاب النكاح ص 78 س 19 قال : وقال ابن الجنيد : قال دخل بالأخيرة تخير أيتهما شاء الخ ثم قال بعد نقل قول الشيخ أولا وابن إدريس وابن الجنيد ثانيا : والمعتمد الأول . ( 2 ) المختلف : كتاب النكاح ص 78 س 19 قال : وقال ابن الجنيد : قال دخل بالأخيرة تخير أيتهما شاء الخ ثم قال بعد نقل قول الشيخ أولا وابن إدريس وابن الجنيد ثانيا : والمعتمد الأول . ( 3 ) لاحظ عبارة النافع . ( 4 ) الكافي : ج 5 باب الجمع بين الأختين من الحرائر والإماء ص 431 الحديث 2 .