نكاح أختها
ولو تزوجهما في عقد بطل ، وقيل : يتخير ، والرواية مقطوعة
كان معه ثلاث فتزوج اثنتين في عقد ، فإن سبق بإحداهما صح دون
اللاحقة ، وإن قرن بينهما بطل فيهما ، وقيل : يتخير أيتهما شاء ، وفي رواية
جميل : لو تزوج خمسا في عقد واحد يتخير أربعا ويخلي باقيهن ، وإذا
استكملت الحرة طلقات ثلاثا حرمت حتى تنكح زوجا غيره ولو كانت
تحت عبد ، وإذا استكملت الأمة طلقتين حرمت حتى تنكح زوجا غيره ،
ولو كانت تحت حر ، والمطلقة تسعا للعدة تحرم على المطلق أبدا .
شرح
يجب الغسل ، ولا تحرم هذه الثلاثة من الواطئ على الموطوء .
قال طاب ثراه : ولو تزوجهما ( يعني الأختين ) في عقد بطل ، وقيل : يتخير ،
والرواية مقطوعة .
أقول : البحث هنا في مواضع :
( الأول ) يحرم الجمع بين الأختين ، وبين الخمس ، وبين الاثنين لصاحب
الثلاث وبالعكس بالإجماع ، فإن فعل قال الشيخ في النهاية : يتخير أي الأختين
شاء وكذا في الزائد على الأربع ( 1 ) وبه قال القاضي ( 2 ) وابن الجنيد ( 3 ) واختاره
العلامة في المختلف ( 4 ) .
هامش
( 1 ) النهاية : باب ما أحل الله تعالى من النكاح وما حرم منه ص 454 س 11 قال : ولا يجوز له أن يجمع
بين الأختين إلى أن قال : فإن عقد عليهما في حاله واحدة كان مخيرا بين أن يمسك أيتهما شاء
الخ .
( 2 ) المهذب : باب في ذكر من يحرم نكاحه من النساء ص 184 س 12 قال : فإن تزوج بهما بلفظ
واحد كان مخيرا الخ .
( 3 ) المختلف : كتاب النكاح ص 78 س 4 قال : فإن فعل دفعة قال الشيخ في النهاية إلى أن
قال : وهو قول ابن الجنيد ثم قال بعد نقل قول ابن إدريس بالبطلان : والمعتمد الأول
( 4 ) المختلف : كتاب النكاح ص 78 س 4 قال : فإن فعل دفعة قال الشيخ في النهاية إلى أن
قال : وهو قول ابن الجنيد ثم قال بعد نقل قول ابن إدريس بالبطلان : والمعتمد الأول