تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 290

مساهمون:

ص٢٩٠
نكاح أختها
ولو تزوجهما في عقد بطل ، وقيل : يتخير ، والرواية مقطوعة كان معه ثلاث فتزوج اثنتين في عقد ، فإن سبق بإحداهما صح دون اللاحقة ، وإن قرن بينهما بطل فيهما ، وقيل : يتخير أيتهما شاء ، وفي رواية جميل : لو تزوج خمسا في عقد واحد يتخير أربعا ويخلي باقيهن ، وإذا استكملت الحرة طلقات ثلاثا حرمت حتى تنكح زوجا غيره ولو كانت تحت عبد ، وإذا استكملت الأمة طلقتين حرمت حتى تنكح زوجا غيره ، ولو كانت تحت حر ، والمطلقة تسعا للعدة تحرم على المطلق أبدا .
شرح
يجب الغسل ، ولا تحرم هذه الثلاثة من الواطئ على الموطوء . قال طاب ثراه : ولو تزوجهما ( يعني الأختين ) في عقد بطل ، وقيل : يتخير ، والرواية مقطوعة . أقول : البحث هنا في مواضع : ( الأول ) يحرم الجمع بين الأختين ، وبين الخمس ، وبين الاثنين لصاحب الثلاث وبالعكس بالإجماع ، فإن فعل قال الشيخ في النهاية : يتخير أي الأختين شاء وكذا في الزائد على الأربع ( 1 ) وبه قال القاضي ( 2 ) وابن الجنيد ( 3 ) واختاره العلامة في المختلف ( 4 ) .
هامش
( 1 ) النهاية : باب ما أحل الله تعالى من النكاح وما حرم منه ص 454 س 11 قال : ولا يجوز له أن يجمع بين الأختين إلى أن قال : فإن عقد عليهما في حاله واحدة كان مخيرا بين أن يمسك أيتهما شاء الخ . ( 2 ) المهذب : باب في ذكر من يحرم نكاحه من النساء ص 184 س 12 قال : فإن تزوج بهما بلفظ واحد كان مخيرا الخ . ( 3 ) المختلف : كتاب النكاح ص 78 س 4 قال : فإن فعل دفعة قال الشيخ في النهاية إلى أن قال : وهو قول ابن الجنيد ثم قال بعد نقل قول ابن إدريس بالبطلان : والمعتمد الأول ( 4 ) المختلف : كتاب النكاح ص 78 س 4 قال : فإن فعل دفعة قال الشيخ في النهاية إلى أن قال : وهو قول ابن الجنيد ثم قال بعد نقل قول ابن إدريس بالبطلان : والمعتمد الأول