تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 289

مساهمون:

ص٢٨٩
السبب الرابع ، في استبقاء العدد : وإذا استكمل الحر أربعا بالغبطة ، حرم عليه ما زاد ، ويحرم عليه من الإماء ما زاد على اثنين ، وإذا استكمل العبد حرتين ، أو أربعا من الإماء غبطة حرم عليه ما زاد ، ولكل منهما أن يضيف إلى ذلك بالعقد المنقطع وبملك اليمين ما شاء . وإذا طلق واحدة من الأربع حرم عليه ما زاد غبطة حتى يخرج من العدة ، أو تكون المطلقة بائنة ، وكذا لو طلق امرأة وأراد
شرح
وتردد في التحرير في في وطء ذات البعل بالشبهة ( 1 ) ويعضد ما اخترناه رواية زرارة وقد تقدمت ونبهنا عليه فيما سلف ( 2 ) . ( د ) من فجر بعمته أو خالته حرمت عليه بنتاهما أبدا . ( ه‍ ) الملاعنة لقوله عليه السلام : المتلاعنان ؟ ؟ ليجتمعان أبدا ( 3 ) . ( و ) المطلقة تسعا للعدة ينكحها رجلان . ( ز ) المفضاة قبل بلوغها تسعا تحرم مؤبدا على المفضي إذا كان زوجا ، وقيل : مطلقا . ( ح ) من أوقب غلاما ذكرا حرمت عليه أمه وإن علت . ( ط ) وكذلك بنته وإن نزلت . ( ى ) أخته خاصة دون بناتها ، وتتعلق الحكم بإدخال بعض الحشفة وإن لم
هامش
( 1 ) التحرير : كتاب النكاح ، الفصل الثالث في باقي الأسباب ص 14 ( ج ) قال : ولو زنى بذات بعل لشبهة فالوجه التحريم . ( 2 ) التهذيب : ج 7 ( 26 ) باب من يحرم نكاحهن بالأسباب دون الأنساب ص 308 الحديث 37 . ( 3 ) كنز العمال للمتقي : ج 15 ، الحديث 40605 ولفظه ( عن ابن مسعود قال : لا يجتمع المتلاعنان أبدا ) وحديث 40610 عن علي عليه السلام قال : ( مضت السنة في المتلاعنين أن لا يجتمعا أبدا ) وفي كنوز الحقائق للمناوي في هامش جامع الصغير : ج 2 ص 125 حرف الميم نقلا عن الديلمي ، كما في المتن .
المهذب البارع — صفحة 289 | ابن فهد الحلي / الشيخ مجتبى العراقي