السبب الرابع ، في استبقاء العدد :
وإذا استكمل الحر أربعا بالغبطة ، حرم عليه ما زاد ، ويحرم عليه من
الإماء ما زاد على اثنين ، وإذا استكمل العبد حرتين ، أو أربعا من الإماء
غبطة حرم عليه ما زاد ، ولكل منهما أن يضيف إلى ذلك بالعقد المنقطع
وبملك اليمين ما شاء . وإذا طلق واحدة من الأربع حرم عليه ما زاد غبطة
حتى يخرج من العدة ، أو تكون المطلقة بائنة ، وكذا لو طلق امرأة وأراد
شرح
وتردد في التحرير في في وطء ذات البعل بالشبهة ( 1 ) ويعضد ما اخترناه رواية زرارة
وقد تقدمت ونبهنا عليه فيما سلف ( 2 ) .
( د ) من فجر بعمته أو خالته حرمت عليه بنتاهما أبدا .
( ه ) الملاعنة لقوله عليه السلام : المتلاعنان ؟ ؟ ليجتمعان أبدا ( 3 ) .
( و ) المطلقة تسعا للعدة ينكحها رجلان .
( ز ) المفضاة قبل بلوغها تسعا تحرم مؤبدا على المفضي إذا كان زوجا ، وقيل :
مطلقا .
( ح ) من أوقب غلاما ذكرا حرمت عليه أمه وإن علت .
( ط ) وكذلك بنته وإن نزلت .
( ى ) أخته خاصة دون بناتها ، وتتعلق الحكم بإدخال بعض الحشفة وإن لم
هامش
( 1 ) التحرير : كتاب النكاح ، الفصل الثالث في باقي الأسباب ص 14 ( ج ) قال : ولو زنى بذات بعل
لشبهة فالوجه التحريم .
( 2 ) التهذيب : ج 7 ( 26 ) باب من يحرم نكاحهن بالأسباب دون الأنساب ص 308 الحديث 37 .
( 3 ) كنز العمال للمتقي : ج 15 ، الحديث 40605 ولفظه ( عن ابن مسعود قال : لا يجتمع المتلاعنان
أبدا ) وحديث 40610 عن علي عليه السلام قال : ( مضت السنة في المتلاعنين أن لا يجتمعا أبدا ) وفي كنوز
الحقائق للمناوي في هامش جامع الصغير : ج 2 ص 125 حرف الميم نقلا عن الديلمي ، كما في المتن .