شرح
( ز ) إذا حملت من الثاني سقطت نفقتها على الأول على أقوى الاحتمالين ،
لفقدان التمكين ، وكذا لو لم يحمل ، في مدة العدة .
( ح ) لو ظاهر منها الزوج ، أو آلى في زمان الحمل ، صح لكونها زوجة ، لكن
لا يحسب عليه مدة العدة ، ويحرم عليه العقد على الخامسة والأخت .
( ط ) لو زنى كل من الزوج والزوجة في زمان الحمل ، لم يرجم .
( ى ) لا يجوز له العقد على الأمة إلا بإذنها ، وكذا لا يعقد على بنت أختها أو أخيها
إلا مع الإذن .
( يا ) لو قلنا بجواز الرجوع في زمان الحمل ووجوب الإنفاق ، وقلنا بالنفقة ،
وجب لها نفقتان .
( يب ) لو قذفها كان له إسقاطه باللعان .
( يج ) يتوقف فعل العبادات المندوبة على إذنه وإن لم يرجع كالحج والصوم
المندوبين ، وكذا النذر واليمين .
تذنيب
ولا فرق في العدة بين البائن والرجعي وعدة الوفاة .
فرع
لو وطأها الزوج في العدة البائنة لشبهة ، هل تحرم عليه مؤبدا ؟ فيه احتمالان ،
لا لحرمته ، وكذا لو زنى بها ، ويحتمل تحريمها مؤبدا ، ولعله الأقرب ، لعموم النص .
تنبيه
المراد بالعقد الموجب للتحريم المؤبد في المعتدة والمحرمة ، إنما هو العقد الصحيح