تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 287

مساهمون:

ص٢٨٧
شرح
( ز ) إذا حملت من الثاني سقطت نفقتها على الأول على أقوى الاحتمالين ، لفقدان التمكين ، وكذا لو لم يحمل ، في مدة العدة . ( ح ) لو ظاهر منها الزوج ، أو آلى في زمان الحمل ، صح لكونها زوجة ، لكن لا يحسب عليه مدة العدة ، ويحرم عليه العقد على الخامسة والأخت . ( ط ) لو زنى كل من الزوج والزوجة في زمان الحمل ، لم يرجم . ( ى ) لا يجوز له العقد على الأمة إلا بإذنها ، وكذا لا يعقد على بنت أختها أو أخيها إلا مع الإذن . ( يا ) لو قلنا بجواز الرجوع في زمان الحمل ووجوب الإنفاق ، وقلنا بالنفقة ، وجب لها نفقتان . ( يب ) لو قذفها كان له إسقاطه باللعان . ( يج ) يتوقف فعل العبادات المندوبة على إذنه وإن لم يرجع كالحج والصوم المندوبين ، وكذا النذر واليمين . تذنيب ولا فرق في العدة بين البائن والرجعي وعدة الوفاة . فرع لو وطأها الزوج في العدة البائنة لشبهة ، هل تحرم عليه مؤبدا ؟ فيه احتمالان ، لا لحرمته ، وكذا لو زنى بها ، ويحتمل تحريمها مؤبدا ، ولعله الأقرب ، لعموم النص . تنبيه المراد بالعقد الموجب للتحريم المؤبد في المعتدة والمحرمة ، إنما هو العقد الصحيح