تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 285

مساهمون:

ص٢٨٥
شرح
فرع لو عقد جاهلا في العدة ، ووطئ بعد خروجها لم يحرم ، لأن الحكم في الجاهل متعلق بالوطء لا العقد ، وقد حصل بعد العدة ، وحينئذ لا فرق بين أن يتجدد له العلم بعد العدة أو قبلها إذا كان الوطء بعد العدة . القسم الثاني : أن يكون جاهلا ، وفيه مسائل : ( أ ) لا تحرم عليه بمجرد العقد . ( ب ) تحرم مع الدخول مؤبدا . ( ج ) تنقطع عدة الأول بوطئه ، فإن حملت اعتدت له بوضعه وأكملت بعده عدة الأول بما بقي منها ، وإن لم تحمل أتمت عدة الأول بعد مفارقة الثاني ثم استأنفت للثاني عدة أخرى ، ولا تتداخل العدتان ، لأنهما حكمان واجبان وتداخلهما على خلاف الأصل ، وهو مذهب الشيخ في النهاية ( 1 ) وابن إدريس ( 2 ) واختاره المصنف ( 3 ) والعلامة ( 4 ) . وقال الصدوق وأبو علي : تجزي واحدة عنهما ( 5 ) ( 6 ) .
هامش
( 1 ) النهاية : باب ما أحل الله تعالى من النكاح وما حرم منه ص 454 س 2 قال : وكان عليها عدتان الخ . ( 2 ) السرائر : كتاب النكاح ص 289 س 21 قال : وكان عليها عدتان ، تمام العدة الأولى من الزوج الأول الخ . ( 3 ) لاحظ عبارة النافع . ( 4 ) القواعد : كتاب النكاح ص 15 قال : الثانية لو تزوج امرأة في عدتها إلى أن قال : وتعتد منه بعد إكمال الأولى الخ . ( 5 ) المقنع : باب الطلاق ص 120 س 1 قال : فإن نعن إلى امرأة زوجها إلى أن قال : فإنها تعتد عدة واحدة ثلاثة قروء . ( 6 ) المختلف : كتاب الطلاق ص 68 س 30 قال : وقال ابن الجنيد : إذا نعى إلى المرأة زوجها ، أو أخبرت بطلاقه فاعتدت ثم تزوجت الخ .
المهذب البارع — صفحة 285 | ابن فهد الحلي / الشيخ مجتبى العراقي