شرح
عقد الأمة على التفسير المذكور .
وفي صحيحة أبي عبيدة عن الباقر عليه السلام في رجل تزوج حرة وأمتين
مملوكتين في عقد واحد ، قال : أما الحرة فنكاحها جائز ، وإن كان سمى لها مهرا فهو
لها ، وأما المملوكتان فإن نكاحهما في عقد مع الحرة باطل يفرق بينه وبينهما ( 1 )
ويحمل على الفسخ من الحرة لعقدهما .
الخامسة : لو كان عنده أمة بالعقد وعقد على الحرة ، قال الشيخ : يتخير الحرة بين
الصبر والاعتزال ( 2 ) وبه قال القاضي ( 3 ) وابن زهرة ( 4 ) واختاره المصنف ( 5 )
والعلامة ( 6 ) وأجاز لها في التبيان فسخ عقد الأمة ( 7 ) ومنعه ابن إدريس ( 8 ) للحكم
بصحة عقد الأمة ، بل لها الخيار في نفسها .
هامش
( 1 ) التهذيب : ج 7 ( 30 ) باب العقود على الإماء ص 345 الحديث 45 .
( 2 ) النهاية : باب ما أحل الله تعالى من النكاح ص 459 س 15 قال : فإن عقد على حرة وعنده أمة
إلى قوله : كانت مخيرة .
( 3 ) المهذب : ج 2 كتاب النكاح ص 188 س 23 قال : وإن عقد على حرة وعنده أمة إلى قوله :
كانت مخيرة الخ .
( 4 )
( 5 ) لاحظ عبارة النافع .
( 6 ) القواعد : المقصد الثاني في التحريم غير المؤيد ص 17 قال : الثامنة لو عقد على الأمة إلى أن قال :
ولو تزوج الحرة على الأمة الخ .
( 7 ) المختلف : كتاب النكاح ص 81 قال : المسألة لو عقد على الحرة وعنده زوجة هي أمة إلى أن
قال : عدا التبيان ، فإنه جعل للحرة الخيار أيضا في فسخ عقد الأمة .
( 8 ) السرائر : كتاب النكاح ص 292 س 14 قال : ليس لها أن تفسخ نكاح الأمة إذا كان عقد
الأمة متقدما على عقدها الخ .