تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 282

مساهمون:

ص٢٨٢
شرح
عقد الأمة على التفسير المذكور . وفي صحيحة أبي عبيدة عن الباقر عليه السلام في رجل تزوج حرة وأمتين مملوكتين في عقد واحد ، قال : أما الحرة فنكاحها جائز ، وإن كان سمى لها مهرا فهو لها ، وأما المملوكتان فإن نكاحهما في عقد مع الحرة باطل يفرق بينه وبينهما ( 1 ) ويحمل على الفسخ من الحرة لعقدهما . الخامسة : لو كان عنده أمة بالعقد وعقد على الحرة ، قال الشيخ : يتخير الحرة بين الصبر والاعتزال ( 2 ) وبه قال القاضي ( 3 ) وابن زهرة ( 4 ) واختاره المصنف ( 5 ) والعلامة ( 6 ) وأجاز لها في التبيان فسخ عقد الأمة ( 7 ) ومنعه ابن إدريس ( 8 ) للحكم بصحة عقد الأمة ، بل لها الخيار في نفسها .
هامش
( 1 ) التهذيب : ج 7 ( 30 ) باب العقود على الإماء ص 345 الحديث 45 . ( 2 ) النهاية : باب ما أحل الله تعالى من النكاح ص 459 س 15 قال : فإن عقد على حرة وعنده أمة إلى قوله : كانت مخيرة . ( 3 ) المهذب : ج 2 كتاب النكاح ص 188 س 23 قال : وإن عقد على حرة وعنده أمة إلى قوله : كانت مخيرة الخ . ( 4 ) ( 5 ) لاحظ عبارة النافع . ( 6 ) القواعد : المقصد الثاني في التحريم غير المؤيد ص 17 قال : الثامنة لو عقد على الأمة إلى أن قال : ولو تزوج الحرة على الأمة الخ . ( 7 ) المختلف : كتاب النكاح ص 81 قال : المسألة لو عقد على الحرة وعنده زوجة هي أمة إلى أن قال : عدا التبيان ، فإنه جعل للحرة الخيار أيضا في فسخ عقد الأمة . ( 8 ) السرائر : كتاب النكاح ص 292 س 14 قال : ليس لها أن تفسخ نكاح الأمة إذا كان عقد الأمة متقدما على عقدها الخ .
المهذب البارع — صفحة 282 | ابن فهد الحلي / الشيخ مجتبى العراقي