الخامسة : لا يحل العقد على ذات البعل ولا تحرم به ، نعم لو زنى بها
حرمت ، وكذا في الرجعية خاصة .
السادسة : من تزوج امرأة في عدتها جاهلا ، فالعقد فاسد ، ولو دخل
حرمت أبدا ولحق به الولد ، ولها المهر بوطء الشبهة ، وتتم للأول وتستأنف
أخرى للثاني ، وقيل : تجزي عدة واحدة ولو كان عالما حرمت بالعقد .
شرح
توضيح
يتصور اقتران العقدان والجمع بينهما في عقد ، في صور :
( أ ) أن يزوجه وكيلاه في وقت واحد ولم يعلم الحرة بالعقد الآخر ، لكونهما في
مكانين .
( ب ) أن يجمعهما مكان وتكون جاهلة بكون المسمى لتزويج الأمة زوجها ، أو
بكون الزوجة أمة .
( ج ) أن يجمعهما مجلس واحد ، ويقول الزوج ، زوجت سعدي على ألف ورشيدة
على ماءة ، فلسعدى الحرة أن تقول : زوجتك وفسخت نكاح رشيدة .
( د ) أن يقول : تزوجتكما على ألف ، فتقول الحرة : زوجتك نفسي وأبطلت
نكاح الأمة أما لو قال : تزوجت رشيدة وسعدى بألف ، فقالتا : زوجناك ، ثم قال
سعدي ، يعني الحرة : فسخت ، لم يصح ، ولزمها العقد ، وكذا لو قال : تزوجت رشيدة
وسعدى ، لم يكن لسعدى أن تقول : زوجتك وفسخت نكاح الأمة إلا على مذهب
التبيان .
قال طاب ثراه : من تزوج امرأة في عدتها جاهلا ، فالعقد فاسد ، ولو دخل
حرمت أبدا ولحق به الولد ، ولها المهر بوطء الشبهة ، وتتم العدة للأول وتستأنف
أخرى للثاني ، وقيل : تجزي عدة واحدة ، ولو كان عالما حرمت بالعقد .
أقول : إذا تزوج الإنسان معتدة لا يخلو إما أن يكون عالما بالعدة والتحريم ، أو