تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 283

مساهمون:

ص٢٨٣
الخامسة : لا يحل العقد على ذات البعل ولا تحرم به ، نعم لو زنى بها حرمت ، وكذا في الرجعية خاصة .
السادسة : من تزوج امرأة في عدتها جاهلا ، فالعقد فاسد ، ولو دخل حرمت أبدا ولحق به الولد ، ولها المهر بوطء الشبهة ، وتتم للأول وتستأنف أخرى للثاني ، وقيل : تجزي عدة واحدة ولو كان عالما حرمت بالعقد .
شرح
توضيح يتصور اقتران العقدان والجمع بينهما في عقد ، في صور : ( أ ) أن يزوجه وكيلاه في وقت واحد ولم يعلم الحرة بالعقد الآخر ، لكونهما في مكانين . ( ب ) أن يجمعهما مكان وتكون جاهلة بكون المسمى لتزويج الأمة زوجها ، أو بكون الزوجة أمة . ( ج ) أن يجمعهما مجلس واحد ، ويقول الزوج ، زوجت سعدي على ألف ورشيدة على ماءة ، فلسعدى الحرة أن تقول : زوجتك وفسخت نكاح رشيدة . ( د ) أن يقول : تزوجتكما على ألف ، فتقول الحرة : زوجتك نفسي وأبطلت نكاح الأمة أما لو قال : تزوجت رشيدة وسعدى بألف ، فقالتا : زوجناك ، ثم قال سعدي ، يعني الحرة : فسخت ، لم يصح ، ولزمها العقد ، وكذا لو قال : تزوجت رشيدة وسعدى ، لم يكن لسعدى أن تقول : زوجتك وفسخت نكاح الأمة إلا على مذهب التبيان . قال طاب ثراه : من تزوج امرأة في عدتها جاهلا ، فالعقد فاسد ، ولو دخل حرمت أبدا ولحق به الولد ، ولها المهر بوطء الشبهة ، وتتم العدة للأول وتستأنف أخرى للثاني ، وقيل : تجزي عدة واحدة ، ولو كان عالما حرمت بالعقد . أقول : إذا تزوج الإنسان معتدة لا يخلو إما أن يكون عالما بالعدة والتحريم ، أو
المهذب البارع — صفحة 283 | ابن فهد الحلي / الشيخ مجتبى العراقي