تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 277

مساهمون:

ص٢٧٧
شرح
الأصحاب ( 1 ) لأن المانع من نكاح الأمة وجود نكاح بالفعل ، لا القدرة عليه ، كنكاح الأخت والخامسة . لحسنة الحلبي عن الصادق عليه السلام قال : يتزوج الحرة على الأمة ، ولا يتزوج الأمة على الحرة ، ومن تزوج أمة على حرة فنكاحه باطل ( 2 ) و ( من ) فيها معنى الشرط . احتج المانعون بقوله تعالى : ( ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات إلى قوله ذلك لمن خشي العنت منكم ) الآية ( 3 ) فشرط أولا في نكاح الإماء بالعقد أحد الشرطين المذكورين ، إذ ( من ) فيها معنى الشرط ، وثانيا قوله ذلك لمن اشتراط آخر . ولما رواه محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يتزوج المملوكة ؟ قال : إذا اضطر إليها فلا بأس ( 4 ) و ( إذا ) للشرط والاضطرار فسر في الآية . احتج المسوغون بوجوه : ( أ ) قوله تعالى ( وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم ) ( 5 ) . ( ب ) قوله تعالى ( ولأمة مؤمنة خير من مشركة ) ( 6 ) . ( ج ) أصالة الإباحة .
هامش
( 1 ) الخلاف : كتاب النكاح مسألة 86 قال : وقال أبو حنيفة : لا يحل له إلا بشرط واحد ، وهو أن لا يكون عند حرة ، ثم قال : وبه قال قوم من أصحابنا الخ . ( 2 ) الكافي : ج 5 باب الحر يتزوج الأمة ص 359 الحديث 2 . ( 3 ) النساء : 25 . ( 4 ) التهذيب : ج 7 ( 30 ) العقود على الإماء وما يخل من النكاح بملك اليمين ص 334 الحديث 2 . ( 5 ) النور : 32 . ( 6 ) البقرة : 221 .