تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 276

مساهمون:

ص٢٧٦
شرح
لاعنت ، اللهم إلا أن تخاف ضررا في مزاجه ، أو تشويشا في عقله . فعند تحقق هذه الشرائط يجوز نكاح الأمة بالإجماع ، وإن صبر مع ذلك كان أفضل لقوله تعالى : ( وأن تصبروا خير لكم ) ( 1 ) . وهل تحل نكاح الأمة من دون هذه الشروط أم لا ؟ قيل فيه ثلاثة أقوال : ( أ ) الحل قاله الشيخ في النهاية ( 2 ) واختاره المصنف ( 3 ) والعلامة ( 4 ) . ( ب ) التحريم : قاله في الخلاف ( 5 ) وهو مذهب القديمين ( 6 ) والمفيد ( 7 ) والقاضي ( 8 ) . ( ج ) الشرط أن لا يكون تحته حرة ، نقله الشيخ في الخلاف عن بعض
هامش
( 1 ) النساء : 25 . ( 2 ) النهاية : باب ما أحل الله تعالى من النكاح وما حرم منه ص 460 س 2 قال : ومتى عقد على الأمة إلى قوله كان العقد ماضيا . ( 3 ) لاحظ عبارة النافع . ( 4 ) المختلف : في نكاح الإماء والمماليك ص 14 س 20 قال بعد نقل الأقوال : والمعتمد اختيار الشيخ في النهاية . ( 5 ) الخلاف : كتاب النكاح مسألة 86 قال : لا يجوز للحر المسلم تزويج الأمة إلا بثلاث شروط الخ . ( 6 ) المختلف : في نكاح الإماء والمماليك ص 14 س 8 قال : وقال ابن أبي عقيل : لا يحل للحر المسلم عند آل الرسول عليهم السلام أن يتزوج الأمة الخ . وقال بعد أسطر : وقال ابن الجنيد : لا يحل عقد المسلم التزويج على إماء أهل الكتاب ولا تزويج الحر بالأمة آه . ( 7 ) المقنعة : باب العقود على الإماء ص 77 س 30 قال : ولا يجوز لمن وجد طولا لنكاح الحرائر أن ينكح الإماء الخ . ( 8 ) لا يخفى أن فتوى القاضي في المسألة مختلف ، ففي باب نكاح الإماء والعبيد من المهذب : ص 215 س 10 قال : فإن تزوج بأمة إلى أن قال : فقد خالف أمر الله وما شرط عليه ، وفي ص 189 س 3 قال : وإذا وجد الرجل الطول إلى العقد على الحرة كره له العقد على الأمة الخ اللهم أن يراد من لفظة ( الكراهة ) التحريم كما هو المتداول عند البعض .