تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 275

مساهمون:

ص٢٧٥
الثانية : يكره أن يعقد الحر على الأمة ، وقيل : يحرم إلا أن يعدم الطول ويخشى العنت . الثالثة : لا يجوز للعبد أن يتزوج أكثر من حرتين ، أو حرة وأمتين ، أو أربع إماء .
شرح
حتى يستبرئ المخرجة ويعلم براءتها من الحمل ، ولو ظهرت حاملا لم يحل له الأخت حتى تضع ، لئلا يجتمع ماءه في رحم أختين ، وهو بمنزلة نكاح الأخت في عدة أختها ، والحق الجواز ، لأنه لو طلق الأخت بائنا حل له نكاح أختها في الحال على كراهية ، وإن كانت المطلقة حاملا ، والاستبراء بمنزلة العدة البائنة ، لأنه لا يمكن ردها إلى النكاح . قال طاب ثراه : يكره أن يعقد الحر على الأمة ، وقيل : يحرم إلا أن يعدم الطول ويخشى العنت . أقول : الطول لغة السعة ، وشرعا مهر المرأة الحرة ونفقتها ، ووجودها ، وإمكان وطئها قبلا شرطان : والعنت لغة المشقة الشديدة ، وشرعا الزنا ، لأنه سبب لمشقة الحد في الدنيا والعقوبة في الآخرة بالنار ، وخوف العنت يتحقق بقوة الشهوة وضعف التقوى . فهنا قيود ستة : ( أ ) وجود الحرة ، فلو لم يوجد ، فلا طول . ( ب ) وجود مهرها ، فلو عدمه فلا طول . ( ج ) يساره بنفقتها ، فمع إعساره عنها لا طول . ( د ) إمكان وطئها قبلا ، فلو لم يجد إلا الرتقاء ، أو ضعيفة لا يحتمله ، فلا طول . ( ه‍ ) غلبة الشهوة ، فمع قدرته عليها لاعنت . ( و ) ضعف التقوى ، فلو تمكن من حبس نفسه عن الزنا ووثق بها في ذلك