شرح
لا يمكنه رفعه ( 1 ) واستشكله في القواعد ( 2 ) وقال فخر المحققين : لا بد من خروج
الرقبة عن ملكه ( 3 ) وهو المعتمد ، ويكفي الكتابة وإن كانت مشروطة .
( ب ) لا يكفي الهبة من دون القبض ، ويكفي معه ، وكذا لو جعلها عوضا في
إجازة أو هبة .
( ج ) لا يجزي بيعها بخيار للبايع وإن قلنا بنقل الملك بالعقد ، لتمكنه من وطئها ،
نعم يجوز الإقالة وبيعها بخيار المشتري ، فلو ردها به ، أو بعيب ، أو إقالة وجب
استبراؤها لحدوث الملك ، ثم إن كان قد وطأ الأخرى لم يحل المردودة حتى يخرج
الموطوءة .
( د ) لو كاتب الموطوءة أو باعها ثم عادت بعيب ، أو فسخت كتابتها بالعجز ،
فإن لم يكن وطء الأخرى تخير لحل الأخرى بتحريم الأولى ، وحل الأولى بالاستبراء ،
وإن كان قد وطأها لم تحل المكاتبة إلا مع تحريم الأخرى كالمردودة .
( ه ) لو كانت إحدى الأختين مجوسية ، أو أخته من الرضاعة ، فوطأ المحرمة
بشبهة ، جاز له وطء الأخرى ، لحصول التحريم في الأولى .
( و ) لو ملك أمة وبنتها ووطأ إحداهما حرمت الأخرى مؤبدا ، فإن وطأها
بجهالة حرمت الأولى أيضا مؤبدا ، وإن كان مع العلم حد ولم تحرم الأولى .
( ز ) إذا أخرج الأولى حلت الثانية في الحال ، وقال بعض العامة : لا تحل أختها
هامش
( 1 ) التذكرة : ج 2 ، كتاب النكاح ص 637 س 20 قال : مسألة إذا وطء إحدى الأختين المملوكتين
إلى أن قال : ولو كاتب إحداهما حلت له الأخرى ، لأنها حرمت عليه بسبب لا يقدر على رفعه الخ .
( 2 ) القواعد : المقصد الثاني في التحريم غير المؤبد ص 17 س 9 قال : وفي اشتراط اللزوم أو الاكتفاء
بالتزويج أو الرهن أو الكتابة إشكال .
( 3 ) الإيضاح : ج 3 ص 87 س 7 قال : والأقوى عندي أنه لا بد من خروج الرقبة عن ملكه خروجا
لازما ، للنص .