تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 274

مساهمون:

ص٢٧٤
شرح
لا يمكنه رفعه ( 1 ) واستشكله في القواعد ( 2 ) وقال فخر المحققين : لا بد من خروج الرقبة عن ملكه ( 3 ) وهو المعتمد ، ويكفي الكتابة وإن كانت مشروطة . ( ب ) لا يكفي الهبة من دون القبض ، ويكفي معه ، وكذا لو جعلها عوضا في إجازة أو هبة . ( ج ) لا يجزي بيعها بخيار للبايع وإن قلنا بنقل الملك بالعقد ، لتمكنه من وطئها ، نعم يجوز الإقالة وبيعها بخيار المشتري ، فلو ردها به ، أو بعيب ، أو إقالة وجب استبراؤها لحدوث الملك ، ثم إن كان قد وطأ الأخرى لم يحل المردودة حتى يخرج الموطوءة . ( د ) لو كاتب الموطوءة أو باعها ثم عادت بعيب ، أو فسخت كتابتها بالعجز ، فإن لم يكن وطء الأخرى تخير لحل الأخرى بتحريم الأولى ، وحل الأولى بالاستبراء ، وإن كان قد وطأها لم تحل المكاتبة إلا مع تحريم الأخرى كالمردودة . ( ه‍ ) لو كانت إحدى الأختين مجوسية ، أو أخته من الرضاعة ، فوطأ المحرمة بشبهة ، جاز له وطء الأخرى ، لحصول التحريم في الأولى . ( و ) لو ملك أمة وبنتها ووطأ إحداهما حرمت الأخرى مؤبدا ، فإن وطأها بجهالة حرمت الأولى أيضا مؤبدا ، وإن كان مع العلم حد ولم تحرم الأولى . ( ز ) إذا أخرج الأولى حلت الثانية في الحال ، وقال بعض العامة : لا تحل أختها
هامش
( 1 ) التذكرة : ج 2 ، كتاب النكاح ص 637 س 20 قال : مسألة إذا وطء إحدى الأختين المملوكتين إلى أن قال : ولو كاتب إحداهما حلت له الأخرى ، لأنها حرمت عليه بسبب لا يقدر على رفعه الخ . ( 2 ) القواعد : المقصد الثاني في التحريم غير المؤبد ص 17 س 9 قال : وفي اشتراط اللزوم أو الاكتفاء بالتزويج أو الرهن أو الكتابة إشكال . ( 3 ) الإيضاح : ج 3 ص 87 س 7 قال : والأقوى عندي أنه لا بد من خروج الرقبة عن ملكه خروجا لازما ، للنص .