تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 273

مساهمون:

ص٢٧٣
شرح
أضرب عن التفصيل وقال : ولا تحرم الأولى بوطء الثانية ، بل هي على ما كانت عليه ، لكن يستحب له التوقف حتى يستبرئ الأخرى لئلا يجمع ماءه في رحم أختين ( 1 ) ومال العلامة في المختلف إلى العمل بالرواية المشتملة على التفصيل ، قال : أما حل الأولى فللأصل ، ولأن الجهل عذر بخلاف العلم ، فجاز أن يقابل بنقيض مقصوده ، كما قويل القاتل بمنع الإرث ، ولرواية الحلبي المتقدمة ( 2 ) . تفريع قد بينا أنه إذا ملك أختين ووطأ واحدة حرمت الأخرى ، فمع إبقائها في ملكه ، المحرم ، الثانية خاصة دون الأولى ، لسبق الحل إليها ، ولو أخرج الأولى حلت الأخرى ، ويشترط في الإخراج أن يكون محرما للوطئ تحريما لا يقدر على رفعه ، فلا تكفي الإجارة ، ولا الرهن ، لعدم زوال الملك ، وتمكنه من الوطء بالفك ، أو الإذن المرتهن لا عروض التحريم بالصوم ، والإحرام ، والحيض ، وتحريمها باليمين ، والردة ، والعدة من وطء الغير بشبهة ، ويكفي بيع بعضها ، لحصول التحريم به . وهنا مسائل ( أ ) هل يكفي التحريم بالتزويج والكتابة ؟ قال في التذكرة : نعم ، لأنه تحريم
هامش
( 1 ) المبسوط : ج 4 ، فصل فيمن يجوز العقد عليهن من النساء ص 207 س 3 قال : ولا تحرم الأولى بوطء الثانية ، بل هي على ما كانت عليه الخ . ( 2 ) المختلف : كتاب النكاح ص 79 س 2 قال : أما مع الجهل فلا يحرم عليه الأولى للأصل ولأن الجهل عذر الخ .