تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 269

مساهمون:

ص٢٦٩
شرح
تضمنه خبر عيص ( 1 ) . تذنيب قد ظهر فيما قلنا فيما سلف أن الزنا ينشر حرمة المصاهرة ، ويلزم القائل بذلك القول به في عقد الشبهة ووطء الشبهة ، وقال ابن إدريس : لا يثبت بعقد الشبهة ووطئها تحريم المصاهرة ( 2 ) وقال المصنف في الشرائع : وفي وطء الشبهة تردد أظهره أنه لا ينشر ( 3 ) وقال العلامة في المختلف : والوجه الأول ( 4 ) ، وقد بينا حكم النظر وأخويه إذا كان مباحا لكونه في ملك أو عقد . ولو كان في شبهة ، قال في الخلاف : ينشر الحرمة إلى الأم وإن علت والبنت وإن نزلت ولو كان ذلك إلى الأجنبية ( 5 ) قال فخر المحققين : كل من قال لا يحرم الوطء ، بالزنا ، قال : لا يحرم هنا ، واختلف القائلون بالتحريم بالوطء بالزنا في تحريمه هنا على قولين : ( 6 ) .
هامش
( 1 ) الإستبصار : ج 3 ( 106 ) باب حد الدخول الذي يجرم معه نكاح الربيبة ص 163 قال بعد نقل حديث محمد بن مسلم : فالوجه في هذه الروايات ضرب من الكراهية إلى أن قال : فعلق التحريم بالدخول حسب ما تضمنه الخبر الأول ، أي خبر عيص . ( 2 ) السرائر : كتاب النكاح ص 289 س 30 قال : فأما عقد الشبهة ووطؤ الشبهة فعندنا لا ينشر الحرمة ( 3 ) الشرائع : السبب الثالث المصاهرة ، قال : وأما الوطء بالشبهة إلى أن قال : وفيه تردد والأظهر أنه لا ينشر . ( 4 ) المختلف : كتاب النكاح ص 77 س 28 قال : والوجه الأول وقد تقدم . ( 5 ) الخلاف : كتاب النكاح مسألة 81 وفيه ( إذا كان مباحا أو بشبهة ) وليس فيه جملة ( ولو كان الخ ) ولعل الطاهر أن نقله بالمعنى . ( 6 ) الإيضاح : في أحكام المصاهرة ج 3 ص 66 قال : المسألة الرابعة ، النظر المحرم إلى الأجنبية هل يحرم الأم والبنت ؟ كل من قال الخ ثم قال : والأقوى عندي عدم التحريم ) .