تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 268

مساهمون:

ص٢٦٨
شرح
حرمت عليه ابنتها بنسب كانت أم رضاع ( 1 ) وقال الشيخ في الخلاف : إذا نظر إلى فرجها تعلق عليه تحريم المصاهرة ( 2 ) . والأقرب عدم التحريم ، لأصالة الحل ، وهو مذهب ابن إدريس ( 3 ) والمصنف ( 4 ) والعلامة ( 5 ) لقوله تعالى : ( فإن لم تكونوا دخلتم بهن ) ( 6 ) علق التحريم بالدخول ، ولا يسمى النظر وأخواه دخولا . احتج المانعون بالاحتياط ، وبما روي عن النبي صلى الله عليه وآله لا ينظر الله إلى رجل نظر إلى فرج امرأة وابنتها ( 7 ) . وقال عليه السلام : من كشف قناع امرأة حرم عليه أمها وبنتها ( 8 ) هذا استدلال الشيخ في الخلاف ( 9 ) . ويؤيده صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن رجل تزوج امرأة فنظر إلى شعر رأسها وإلى بعض جسدها أيتزوج ابنتها ؟ قال : لا ، إذا رأى منها ما يحرم على غيره فليس له أن يتزوج ابنتها ( 10 ) وحملها الشيخ في الإستبصار على الكراهية دون التحريم لأنه تعالى علق التحريم على الدخول كما
هامش
( 1 ) المختلف : كتاب النكاح ص 77 س 30 قال : قال ابن الجنيد : وإذا أتى الرجل الخ . ( 2 ) تقدم آنفا . ( 3 ) تقدم آنفا ما عن ابن إدريس . ( 4 ) تقدم أيضا . ( 5 ) تقدم أيضا . ( 6 ) النساء : 23 . ( 7 ) الخلاف : كتاب النكاح مسألة 82 قال : دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم ، وطريقة الاحتياط ، وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال : لا ينظر الله الخ ثم قال : وقال عليه السلام : من كشف قناع امرأة الخ . ( 8 ) الخلاف : كتاب النكاح مسألة 82 قال : دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم ، وطريقة الاحتياط ، وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال : لا ينظر الله الخ ثم قال : وقال عليه السلام : من كشف قناع امرأة الخ . ( 9 ) الخلاف : كتاب النكاح مسألة 82 قال : دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم ، وطريقة الاحتياط ، وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال : لا ينظر الله الخ ثم قال : وقال عليه السلام : من كشف قناع امرأة الخ . ( 10 ) التهذيب : ج 7 ( 25 ) باب من أحل الله نكاحه من النساء ص 280 الحديث 23 .