شرح
حرمت عليه ابنتها بنسب كانت أم رضاع ( 1 ) وقال الشيخ في الخلاف : إذا نظر إلى
فرجها تعلق عليه تحريم المصاهرة ( 2 ) .
والأقرب عدم التحريم ، لأصالة الحل ، وهو مذهب ابن إدريس ( 3 )
والمصنف ( 4 ) والعلامة ( 5 ) لقوله تعالى : ( فإن لم تكونوا دخلتم بهن ) ( 6 ) علق التحريم
بالدخول ، ولا يسمى النظر وأخواه دخولا .
احتج المانعون بالاحتياط ، وبما روي عن النبي صلى الله عليه وآله لا ينظر الله
إلى رجل نظر إلى فرج امرأة وابنتها ( 7 ) .
وقال عليه السلام : من كشف قناع امرأة حرم عليه أمها وبنتها ( 8 ) هذا
استدلال الشيخ في الخلاف ( 9 ) .
ويؤيده صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن
رجل تزوج امرأة فنظر إلى شعر رأسها وإلى بعض جسدها أيتزوج ابنتها ؟ قال : لا ،
إذا رأى منها ما يحرم على غيره فليس له أن يتزوج ابنتها ( 10 ) وحملها الشيخ في
الإستبصار على الكراهية دون التحريم لأنه تعالى علق التحريم على الدخول كما
هامش
( 1 ) المختلف : كتاب النكاح ص 77 س 30 قال : قال ابن الجنيد : وإذا أتى الرجل الخ .
( 2 ) تقدم آنفا .
( 3 ) تقدم آنفا ما عن ابن إدريس .
( 4 ) تقدم أيضا .
( 5 ) تقدم أيضا .
( 6 ) النساء : 23 .
( 7 ) الخلاف : كتاب النكاح مسألة 82 قال : دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم ، وطريقة
الاحتياط ، وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال : لا ينظر الله الخ ثم قال : وقال عليه السلام : من
كشف قناع امرأة الخ .
( 8 ) الخلاف : كتاب النكاح مسألة 82 قال : دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم ، وطريقة
الاحتياط ، وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال : لا ينظر الله الخ ثم قال : وقال عليه السلام : من
كشف قناع امرأة الخ .
( 9 ) الخلاف : كتاب النكاح مسألة 82 قال : دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم ، وطريقة
الاحتياط ، وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال : لا ينظر الله الخ ثم قال : وقال عليه السلام : من
كشف قناع امرأة الخ .
( 10 ) التهذيب : ج 7 ( 25 ) باب من أحل الله نكاحه من النساء ص 280 الحديث 23 .