تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 266

مساهمون:

ص٢٦٦
شرح
عن غير جماع داخل أو خارج ، أيحل لأبيه وابنه ؟ قال : لا بأس ( 1 ) . وأجاب المانعون عن الأصل بأنه مخالف للدليل ، وعن الآية الأولى بأنها مخصوصة ، وعن الثانية ، المراد بها ما حل ، فالاستدلال بها مصادرة ، وعن الثالثة بأنها داخلة فيما تقدم تحريمه ، وعن الحديث بحمله على عدم الشهوة ، لعدم منافاة المطلق إذا حمل على المقيد ، وبأن الصحيح مقدم على الموثق مع التعارض . الثالثة : على القول بنشر الحرمة بالنظر وأخويه ، هل التحريم مقصور على الابن ، أو يتعدى إلى الأب ؟ الشيخ ومتابعوه على الثاني ( 2 ) والمفيد على الأول ( 3 ) وهو ظاهر التقي ( 4 ) . الرابعة : على القول يتعدى نشر الحرمة في جانب الناظر ، هل هو كذلك في جانب المنظورة ؟ بمعنى أنه يحرم أم المنظورة وبنتها على الناظر كما تحرم على الواطئ والعاقد ، قال ابن الجنيد : نعم ( 5 ) وبه قال الشيخ في الخلاف ( 6 ) فجزم بتحريم أم
هامش
( 1 ) الإستبصار : ج 3 ( 132 ) باب ما يحرم جارية الأب على الابن أو جارية الابن على الأب ص 212 الحديث 4 . ( 2 ) النهاية : باب ما أحل الله تعالى من النكاح وما حرم منه ص 451 س 14 قال : ويحرم وطء جارية قد ملكها الأب أو الابن إدا جامعاها ، أو نظرا منها إلى ما يحرم على غير مالكها الخ وقال في باب السراري وملك الأيمان ص 496 س 16 قال : وحكم الابن حكم الأب سواء إلى أن قال : حرمت على الأب . ( 3 ) المقنعة : باب السراري وملك الأيمان ص 84 س 32 قال : وإذا نظر الأب إلى جارية قد ملكها نظرا بشهوة حرمت على ابنه ، ولا تحرم على الأب بنظر الابن . ( 4 ) الكافي : النكاح ص 286 س 2 قال : وأما المحرمات ، بالأسباب إلى أن قال : وزوجة الأب وأمته المنظور إليها بشهوة الخ فجعل التحريم مقصورا على الابن فقط دون العكس . ( 5 ) المختلف : كتاب النكاح ص 77 س 29 قال : بقي هنا بحث آخر ، وهو أن النظر والتقبيل واللمس بشهوة هل لا ينشر الحرمة في غير الأب والابن أم لا ؟ قال ابن الجنيد : وإذا أتى الرجل من زوجته أو أمته محرما على غيره الخ . ( 6 ) الخلاف : كتاب النكاح مسألة 81 قال : اللمس بشهوة لا ينشر التحريم وتحرم الأم وإن علت والبنت وإن علت .