شرح
المنظورة وإن علت وبنتها وإن نزلت ، وذهب ابن إدريس إلى عدم التحريم ( 1 ) وكذا
المصنف ( 2 ) والعلامة ( 3 ) .
لوجوه :
( أ ) أصالة الإباحة .
( ب ) قوله تعالى : ( فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم ) والنظر وأخواه
لا يسمى واحدا منهما دخولا .
( ج ) إن أحدا لم يفرق بين البنت وأم الأمة ، والبنت من النسب مباحة فكذا
من الملك ، روى عيص بن القاسم في الصحيح قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام
عن رجل باشر امرأة وقبل غير أنه لم يفض إليها ، ثم تزوج ابنتها ؟ قال : إن لم يكن
أفضى إليها فلا بأس ، وإن كان أفضى إليها فلا يتزوج ( 4 ) وإذا ثبت إباحة البنت
حلت الأم لعدم الفارق .
الخامسة : على القول بالتعدي إلى الأم والبنت في الأمة ، هل تتعدى في المعقود
عليها ؟ قال ابن الجنيد : نعم ( 5 ) وتبعه الشيخ في الخلاف ( 6 ) قال أبو علي : إذا أتى
الرجل من زوجته أو أمته محرما على غيره كالقبلة والملامسة أو النظر إلى عورة فقد
هامش
( 1 ) السرائر : كتاب النكاح ص 287 س 34 قال : فأما إذا قبلاها أو نظرا إليها فلا إجماع على خطر
ذلك ، بل الأصل الإباحة إلى أن قال : وهذا مذهب شيخنا المفيد وبه أفتي .
( 2 ) لاحظ عبارة النافع .
( 3 ) المختلف : كتاب النكاح ص 77 س 35 قال بعد نقل قول الشيخ وابن الجنيد : والوجه الإباحة .
( 4 ) التهذيب : ج 7 ( 25 ) باب من أحل لله نكاحه النساء ص 280 الحديث 22 وفي ج 7 ( 28 ) باب
القول في الرجل يفجر بالمرأة ثم يبدو له في نكاحها ص 330 الحديث 14 .
( 5 ) تقدم نقله عن المختلف .
( 6 ) الخلاف : كتاب النكاح ، مسألة 82 قال : إذا نظر إلى فرجها تعلق به تحريم المصاهرة الخ .