تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 265

مساهمون:

ص٢٦٥
شرح
( أ ) عموم قوله تعالى ( وحلائل أبنائكم ) ( 1 ) ومقتضاه التحريم بمجرد حل خرج منه ما إذا تجرد عن أحد الأربعة أعني الجماع والقبلة والنظر واللمس بالإجماع ، فبقي الباقي على عمومه . ( ب ) قوله تعالى : ( ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم ) ( 2 ) وشراء الأمة مع النظر واللمس بشهوة أدخل في الاستمتاع وأقوى في نشر الحرمة من العقد المجرد عن الوطء . ( ج ) صحيحة محمد بن إسماعيل عن أبي الحسن عليه السلام وقد سأله عن الرجل يكون له الجارية يقبلها هل تحل لولده ؟ قال : بشهوة ؟ قلت : نعم ، قال : فما ترك شيئا إذا قبلها بشهوة ، ثم قال ابتداء منه إن جردها فنظر إليها بشهوة حرمت على ابنه وأبيه ، قلت : إذا نظر إلى جسدها ، فقال : إذا نظر إلى فرجها وجسدها بشهوة حرمت عليه ( 3 ) . وفي معناها صحيحة محمد بن مسلم عن الصادق عليه السلام ( 4 ) . احتج الآخرون بوجوه : ( أ ) عموم قوله تعالى : أو ما ملكت أيمانكم ( 5 ) . ( ب ) أصالة الإباحة . ( ج ) قوله تعالى : فانكحوا ما طاب لكم ( 6 ) . ( د ) قوله تعالى : وأحل لكم ما ورآه ذلكم ( 7 ) . ( ه‍ ) موثقة علي بن يقطين عن العبد الصالح في الرجل يقبل الجارية ويباشرها
هامش
( 1 ) النساء : 23 22 . ( 2 ) النساء : 23 22 . ( 3 ) الكافي : ج 5 ، باب ما يحرم على الرجل مما نكح ابنه وأبوه وما يحل له ، ص 418 الحديث 2 . ( 4 ) الكافي : ج 5 ، باب ما يحرم على الرجل مما نكح ابنه وأبوه وما يحل له ص 419 الحديث 5 . ( 5 ) النساء : 3 . ( 6 ) النساء : 3 . ( 7 ) النساء : 24 .
المهذب البارع — صفحة 265 | ابن فهد الحلي / الشيخ مجتبى العراقي