شرح
( أ ) عموم قوله تعالى ( وحلائل أبنائكم ) ( 1 ) ومقتضاه التحريم بمجرد حل
خرج منه ما إذا تجرد عن أحد الأربعة أعني الجماع والقبلة والنظر واللمس
بالإجماع ، فبقي الباقي على عمومه .
( ب ) قوله تعالى : ( ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم ) ( 2 ) وشراء الأمة مع النظر
واللمس بشهوة أدخل في الاستمتاع وأقوى في نشر الحرمة من العقد المجرد عن
الوطء .
( ج ) صحيحة محمد بن إسماعيل عن أبي الحسن عليه السلام وقد سأله عن
الرجل يكون له الجارية يقبلها هل تحل لولده ؟ قال : بشهوة ؟ قلت : نعم ، قال : فما
ترك شيئا إذا قبلها بشهوة ، ثم قال ابتداء منه إن جردها فنظر إليها بشهوة حرمت
على ابنه وأبيه ، قلت : إذا نظر إلى جسدها ، فقال : إذا نظر إلى فرجها وجسدها
بشهوة حرمت عليه ( 3 ) .
وفي معناها صحيحة محمد بن مسلم عن الصادق عليه السلام ( 4 ) .
احتج الآخرون بوجوه :
( أ ) عموم قوله تعالى : أو ما ملكت أيمانكم ( 5 ) .
( ب ) أصالة الإباحة .
( ج ) قوله تعالى : فانكحوا ما طاب لكم ( 6 ) .
( د ) قوله تعالى : وأحل لكم ما ورآه ذلكم ( 7 ) .
( ه ) موثقة علي بن يقطين عن العبد الصالح في الرجل يقبل الجارية ويباشرها
هامش
( 1 ) النساء : 23 22 .
( 2 ) النساء : 23 22 .
( 3 ) الكافي : ج 5 ، باب ما يحرم على الرجل مما نكح ابنه وأبوه وما يحل له ، ص 418 الحديث 2 .
( 4 ) الكافي : ج 5 ، باب ما يحرم على الرجل مما نكح ابنه وأبوه وما يحل له ص 419 الحديث 5 .
( 5 ) النساء : 3 .
( 6 ) النساء : 3 .
( 7 ) النساء : 24 .