تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 264

مساهمون:

ص٢٦٤
شرح
الأولى : نظر الإنسان إلى المرأة أو لمسه إن كان لما يجوز لغير المالك كنظر الوجه ولمس الكف من غير شهوة لم يتعلق به حكم بالإجماع . الثانية : لو كان النظر أو القبلة بشهوة هل تحرم على أب الناظر وابنه ؟ قال الشيخ : نعم ( 1 ) وبه قال القاضي ( 2 ) وابن حمزة ( 3 ) واختاره العلامة في المختلف ( 4 ) والتذكرة ( 5 ) وقال ابن إدريس : لا تحرم ( 6 ) واختاره المصنف ( 7 ) والعلامة في القواعد ( 8 ) والإرشاد ( 9 ) احتج الأولون بوجوه :
هامش
( 1 ) النهاية : باب ما أحل الله تعالى من النكاح ص 451 س 14 قال : ويحرم وطء جارية إلى أن قال : أو نظرا منها إلى ما يحرم على غير مالكها النظر إليها ، أو قبلاها بشهوة الخ وقال في باب السراري وملك الأيمان ص 496 س 14 : ولا يجوز للرجل أن يطأ جارية قد وطأها أبوه أو قبلها بشهوة الخ . ( 2 ) المهذب : ج 2 باب السراري وملك الأيمان ص 246 س 12 قال : وإذا كان لرجل جارية فوطأها أو قبلها بشهوة الخ . ( 3 ) الوسيلة : فصل في بيان أحكام السراري وملك الأيمان ص 307 س 10 قال : فالمانع من الوطئ إلى أن قال : ونظره منها إلى ما لا يحل لغير المالك النظر إليه وتقبيله إياها بشهوة الخ . ( 4 ) المختلف : كتاب النكاح ص 76 قال : مسألة قال الشيخ في النهاية : لو نظر الأب أو الابن إلى أن قال : والأقرب قول الشيخ . ( 5 ) التذكرة : كتاب النكاح ص 633 قال : مسألة ، قال الشيخ يحرم ، وبعد نقل قول الشيخ نقل قول ابن إدريس ثم رده . ( 6 ) السرائر : كتاب النكاح ص 287 س 34 قال : فأما إذا قبلاها أو نظر إليها فلا إجماع لي حظر ذلك ، بل الأصل الإباحة إلى أن قال : وبه أفتي . ( 7 ) لاحظ عبارة النافع . ( 8 ) القواعد : الفصل الثاني المصاهرة ص 14 س 19 قال : أما النظر واللمس بما يحرم على غير المالك والقبلة فلا . ( 9 ) الإرشاد : المطلب الثاني في أسباب التحريم الأول المصاهرة ، قال : والنظر إلى ما يحرم على غير المالك النظر إليه لا ينشر الحرمة وإن كان الناظر أبا أو ابنا على رأي ( مخطوط ) .