شرح
( ج ) أنه أحوط ، وقال عليه السلام : دع ما يريبك إلى ما لا يريبك ( 1 ) ويجب
الاحتراز عن الضرر المظنون .
( د ) أن ما تعلق بالتحريم بالوطئ المباح تعلق بالمحظور ، كما في وطء المحرم
والحائض ومن لم تبلغ احتج الآخرون بوجوه :
( أ ) قوله تعالى : ( فانكحوا ما طاب لكم من النساء ) ( 2 ) ( وأحل لكم ما وراء
ذلكم ) ( 3 ) .
( ب ) رواية هشام بن المثنى قال : كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فدخل
عليه رجل ، فسأله عن الرجل يأتي المرأة حراما أيتزوجها ؟ قال : نعم وأمها
وابنتها ( 4 ) .
وفي معناها وفي معناها رواية حنان بن سدير ( 5 ) . ( ج ) الأصل الإباحة . ولا يوجب تحريما ، لإلغائه وأجيب عن الآية الأولى بتأويلها ( ما طاب لكم ) أي
ماحل وأبيح ، وليست هذه مباحة لأنه عين المتنازع .
وعن الثانية : بأن المتنازع دخل فيما نص على تحريمه في السابقة عليها ، لما بينا من
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 18 كتاب القضاء ، باب 12 من أبواب صفات القاضي ، الحديث 38 نقلا عن
الفضل بن الحسن الطبرسي في تفسيره الصغير ، وحديث 56 نقلا عن الشهيد في الذكرى ، وفي مسند أحمد
بن حنبل : ج 3 ص 153 .
( 2 ) النساء : 3 .
( 3 ) النساء : 24 .
( 4 ) التهذيب : ج 7 ( 28 باب القول في الرجل يفجر بالمرأة ثم يبدو له في نكاحها ص 326 الحديث 1 .
( 5 ) التهذيب : ج 7 ( 28 ) باب القول في الرجل يفجر بالمرأة ثم يبدو له في نكاحها ص 328
الحديث 9 .