وهل تنشر حرمة المصاهرة ؟ قيل : نعم إن كان سابقا ، ولا تنشر إن
كان لاحقا ، والوجه : أنه لا تنشر
شرح
( ج ) انفساخ النكاح ، حكاه ابن حمزة عن بعض الأصحاب ( 1 ) .
احتج سلار بأن أعظم فوائد النكاح التناسل ، ولا يؤمن امتزاج الأنساب مع
الزنا ، وهو محذور ( 2 ) .
احتج المسوغون بقوله عليه السلام : لا يحرم الحرام الحلال ( 3 ) .
وبرواية عباد بن صهيب عن الصادق عليه السلام قال : لا بأس بأن يمسك
الرجل امرأته إذا رآها تزني ولم يقم عليها الحد فليس عليه من إثمها شئ ( 4 ) .
وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه سأله رجل فقال : يا رسول الله صلى
الله عليه وآله ما ترى في امرأة عندي ما ترد يد لامس ؟ قال : طلقها ، قال : إني أحبها ،
قال : فامسكها إن شئت ( 5 ) .
قال طاب ثراه : وهل تنشر حرمة المصاهرة ؟ قيل : نعم إن كان سابقا ، ولا تنشر
إن كان لاحقا ، والوجه أنه لا تنشر .
أقول : الزنا بالمرأة هل تنشر حرمة التزويج بأمها ، أو بنتها ، وتنشر حرمة التزويج
هامش
( 1 ) الوسيلة : فصل في بيان من يجوز العقد عليه ص 294 س 12 قال : وإذا أصرت المرأة عند زوجها
على الزنا انفسخ نكاحها على قول بعض الأصحاب .
( 2 ) لم أعثر على هذا الاحتجاج في المراسم ولكن نقله في المختلف : كتاب النكاح ص 79 س 20
قال : احتج سلار الخ .
( 3 ) التهذيب : ج 7 ( 28 ) باب القول في الرجل يفجر بالمرأة يبدو له في نكاحها ص 328 الحديث 9
ولفظه ( إن الحرام لا يحرم الحلال ، وفي سنن ابن ماجة ج 1 كتاب النكاح ( 63 ) باب لا يحرم الحرام
الحلال ، الحديث 2015 .
( 4 ) التهذيب : ج 7 ( 28 ) باب القول في الرجل يفجر بالمرأة ثم يبدو له في نكاحها ص 331
الحديث 20 .
( 5 ) سنن النسائي : ج 6 كتاب النكاح ( تزويج الزانية ) .