تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 259

مساهمون:

ص٢٥٩
وهل تنشر حرمة المصاهرة ؟ قيل : نعم إن كان سابقا ، ولا تنشر إن كان لاحقا ، والوجه : أنه لا تنشر
شرح
( ج ) انفساخ النكاح ، حكاه ابن حمزة عن بعض الأصحاب ( 1 ) . احتج سلار بأن أعظم فوائد النكاح التناسل ، ولا يؤمن امتزاج الأنساب مع الزنا ، وهو محذور ( 2 ) . احتج المسوغون بقوله عليه السلام : لا يحرم الحرام الحلال ( 3 ) . وبرواية عباد بن صهيب عن الصادق عليه السلام قال : لا بأس بأن يمسك الرجل امرأته إذا رآها تزني ولم يقم عليها الحد فليس عليه من إثمها شئ ( 4 ) . وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه سأله رجل فقال : يا رسول الله صلى الله عليه وآله ما ترى في امرأة عندي ما ترد يد لامس ؟ قال : طلقها ، قال : إني أحبها ، قال : فامسكها إن شئت ( 5 ) . قال طاب ثراه : وهل تنشر حرمة المصاهرة ؟ قيل : نعم إن كان سابقا ، ولا تنشر إن كان لاحقا ، والوجه أنه لا تنشر . أقول : الزنا بالمرأة هل تنشر حرمة التزويج بأمها ، أو بنتها ، وتنشر حرمة التزويج
هامش
( 1 ) الوسيلة : فصل في بيان من يجوز العقد عليه ص 294 س 12 قال : وإذا أصرت المرأة عند زوجها على الزنا انفسخ نكاحها على قول بعض الأصحاب . ( 2 ) لم أعثر على هذا الاحتجاج في المراسم ولكن نقله في المختلف : كتاب النكاح ص 79 س 20 قال : احتج سلار الخ . ( 3 ) التهذيب : ج 7 ( 28 ) باب القول في الرجل يفجر بالمرأة يبدو له في نكاحها ص 328 الحديث 9 ولفظه ( إن الحرام لا يحرم الحلال ، وفي سنن ابن ماجة ج 1 كتاب النكاح ( 63 ) باب لا يحرم الحرام الحلال ، الحديث 2015 . ( 4 ) التهذيب : ج 7 ( 28 ) باب القول في الرجل يفجر بالمرأة ثم يبدو له في نكاحها ص 331 الحديث 20 . ( 5 ) سنن النسائي : ج 6 كتاب النكاح ( تزويج الزانية ) .