شرح
بها على أب الزاني وابنه كالنكاح الصحيح ؟ اختلف فيه الأصحاب ، فأثبته
الشيخ ( 1 ) والتقي ( 2 ) والقاضي ( 3 ) وابن حمزة ( 4 ) وابن زهرة ( 5 ) واختار العلامة في
المختلف ( 6 ) ومنعه المفيد ( 7 ) وتلميذه ( 8 ) والسيد ( 9 ) وابن إدريس ( 10 ) والصدوق في
المقنع ( 11 ) واختاره المصنف ( 12 ) .
هامش
( 1 ) النهاية : باب ما أحل الله تعالى من النكاح ، ص 452 س 11 قال : وإذا زنى الرجل بامرأة حرم
على أبيه وابنه العقد عليها الخ .
( 2 الكافي : النكاح ص 286 س 2 قال : وأما المحرمات بالأسباب إلى أن قال : وأم المزني بها قبل
العقد .
( 3 ) المهذب : ج 2 باب في ذكر من يحرم نكاحه من النساء ص 188 س 11 قال : وإذا فجر رجل
بامرأة حرم عليه العقد على أمها .
( 4 ) الوسيلة : فصل في بيان من يجوز العقد عليه ص 294 س 9 قال : وكل وطء لشبهة أو حرام ينشر
تحريم المصاهرة .
( 5 ) لم أظهر عليه في الغنية ، وفي المختلف : فيما يحرم بالمصاهرة ص 57 س 17 قال في عداد من قال
بالحرمة : وابن زهرة .
( 6 ) المختلف : كتاب النكاح ص 75 س 18 قال بعد نقل قول الشيخ أولا ومنع المفيد ثانيا : والمعتمد
الأول .
( 7 ) المقنعة : باب القول في الرجل يفجر بالمرأة ص 77 س 20 قال : ولا بأس للرجل أن يتزوج بامرأة
قد سافح أمها أو ابنتها ولا يحرم ذلك عليه نكاح الأم والبنت سواء كانت المسافحة قبل العقد أو بعده .
( 8 ) المراسم : ذكر شرائط الأنكحة ص 149 س 11 قال : فإن زنى بأجنبية لم تحرم عليه أمها ولا بنتها .
( 9 ) الناصريات ، المسألة التاسعة والأربعون والمائة ، قال : الزنا لا يوجب تحريم المصاهرة ، الذي
يذهب إليه أصحابنا أنه من زنى بامرأة جاز له أن يتزوج بأمها وابنتها سواء كان الزنا قبل العقد أو بعده .
( 10 ) السرائر : كتاب النكاح ص 289 س قال : وأما الوطء الحرام فعلى الصحيح من المذهب
لا ينشر تحريم المصاهرة الخ .
( 11 ) المقنع : باب بدء النكاح ص 108 س 15 قال : فإن زنى بأمها فلا بأس أن يتزوجها بعد أمها
وابنتها وأختها الخ .
( 12 ) لاحظ عبارة النافع .