شرح
والأولى مقطوعة ، والثانية ضعيفة .
والجواز قاله في الخلاف ( 1 ) والاستبصار ( 2 ) وبه قال ابن إدريس ( 3 )
والمصنف ( 4 ) والعلامة ( 5 ) لأصالة الإباحة ، ولعموم ( فانكحوا ) ، ولصحيحة الحلبي
قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : أيما رجل فجر بامرأة حراما ثم بدا له أن يتزوجها
حلالا ، فإن أوله سفاح وآخره نكاح ، ومثله مثل النخلة أصاب الرجل من ثمرها
حراما ثم اشتراها بعد فكانت له حلالا ( 6 ) .
ومثلها رواية أبي بصير عنه عليه السلام ( 7 ) .
الثانية : لو أصرت امرأته على الزنا قيل فيه ثلاثة أقوال :
( أ ) التحريم قال المفيد ( 8 ) وتلميذه ( 9 ) .
( ب ) عدمه وهو اختيار الأكثر .
هامش
( 1 ) كتاب الخلاف : كتاب النكاح ، مسألة 671 قال : إذا زنى بامرأة جاز له نكاحها فيما بعد الخ .
( 2 ) الإستبصار : ج 3 ( 109 ) باب كراهية العقد على الفاجرة ، ص 168 أحاديث 3 2 1 .
( 3 ) السرائر : كتاب النكاح ص 287 س 23 قال : والزانية حتى تتوب على الزاني بها إلى أن قال :
ذلك على الاستحباب دون الوجوب : وهو الذي يقوى في نفسي وأفتي به لأن الأصل الإباحة الخ .
( 4 ) لاحظ عبارة النافع .
( 5 ) المختلف : في النكاح ص 79 قال : مسألة يكره العقد على الفاجرة وإن كان الزاني هو العاقد إلى
قوله : لنا أصالة الإباحة .
( 6 ) التهذيب : ج 7 ( 28 ) باب القول في الرجل يفجر بالمرأة ثم يبدو له في نكاحها ص 327
الحديث 3 .
( 7 ) الكافي ج 5 باب الرجل يفجر بالمرأة ثم يتزوجها ص 356 الحديث 3 .
( 8 ) المقنعة : باب القول في الرجل يفجر بالمرأة ثم يبدو له في نكاحها ، ص 77 س 22 قال : ولا يجوز له
إمساكها وهي مصرة على الفجور الخ .
( 9 ) المراسم : ذكر شرائط الأنكحة ص 149 س 12 قال : وإن زنت امرأته لم تحرم عليه إلا أن تصر .